الفصل الخامس فيما يلحق بالنكاح‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الخامس فيما يلحق بالنكاح‏

و فيه مقاصد

[المقصد] الأول فيما يرد به النكاح‏

و الكلام فيه يقطع في مطالب ثلاثة:

المطلب الأول: في العيوب‏

و هي إما في الرجل أو المرأة، فههنامقامان:

المقام الأول: في عيوب الرجل‏

و هي على المشهور بين الأصحاب أربعة:الجنون، و الخصاء، و العنن، و الجب. و ترددفي الشرائع في الرابع ثم قال: و الأشبهتسلطها على الفسخ، و نقل عن ابن البراج فيالمهذب أنه ذهب إلى اشتراك الرجل المرأةفي كون كل من الجنون و الجذام و البرص والعمى موجبا للخيار في النكاح.

و كذلك ابن الجنيد و زاد العرج و الزنا، وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالكالميل إلى عد الجذام و البرص في عيوب الرجلحيث قال- بعد نقل قولي ابن البراج و ابنالجنيد-: و دليلهما في غير الجذام و البرصغير واضح، أما فيهما ففي غاية الجودة،لصحيحة الحلبي، ثم ساق الرواية، و سيأتيذكرها و نقل كلامه الذي على أثرها، و بيانما فيه.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا بد من الكلام فيكل واحد واحد من هذه الأمور المذكورة.

[الجنون‏]

(و منها الجنون) قال في المسالك: لا خلاف فيكون الجنون من عيوب الرجل المجوزة لفسخالمرأة النكاح في الجملة، ثم إذا كانمقدما على العقد أو مقارنا له ثبت لها بهالفسخ مطلقا سواء كان مطبقا أم دوارا، وسواء عقل أوقات الصلاة أم لا، و إن كانمتجددا بعد العقد سواء كان قد وطأ أم لا،فإن كان لا يعرف أوقات الصلاة فلها الفسخأيضا، و إن عقل حينئذ فأكثر المتقدمينكالشيخ و أتباعه على عدم الفسخ، و الأقوىعدم اشتراطه لعدم وجود دليل يفيد التقييد،و تناول‏

/ 639