و هي على المشهور بين الأصحاب أربعة:الجنون، و الخصاء، و العنن، و الجب. و ترددفي الشرائع في الرابع ثم قال: و الأشبهتسلطها على الفسخ، و نقل عن ابن البراج فيالمهذب أنه ذهب إلى اشتراك الرجل المرأةفي كون كل من الجنون و الجذام و البرص والعمى موجبا للخيار في النكاح.و كذلك ابن الجنيد و زاد العرج و الزنا، وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالكالميل إلى عد الجذام و البرص في عيوب الرجلحيث قال- بعد نقل قولي ابن البراج و ابنالجنيد-: و دليلهما في غير الجذام و البرصغير واضح، أما فيهما ففي غاية الجودة،لصحيحة الحلبي، ثم ساق الرواية، و سيأتيذكرها و نقل كلامه الذي على أثرها، و بيانما فيه.إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا بد من الكلام فيكل واحد واحد من هذه الأمور المذكورة.
[الجنون]
(و منها الجنون) قال في المسالك: لا خلاف فيكون الجنون من عيوب الرجل المجوزة لفسخالمرأة النكاح في الجملة، ثم إذا كانمقدما على العقد أو مقارنا له ثبت لها بهالفسخ مطلقا سواء كان مطبقا أم دوارا، وسواء عقل أوقات الصلاة أم لا، و إن كانمتجددا بعد العقد سواء كان قد وطأ أم لا،فإن كان لا يعرف أوقات الصلاة فلها الفسخأيضا، و إن عقل حينئذ فأكثر المتقدمينكالشيخ و أتباعه على عدم الفسخ، و الأقوىعدم اشتراطه لعدم وجود دليل يفيد التقييد،و تناول