و هي ثلاثة: العتق و البيع و الطلاق،فتحقيق الكلام في هذا المطلب يقع فيمقامات ثلاثة:
[المقام] الأول: في العتق
و فيه مسائل:
[المسألة] الأولى [حكم عتق الأمة التي كانلها زوج عبد]
لا خلاف بين الأصحاب في أن الأمة لو أعتقتو كانت تحت عبد فإنها تتخير في فسخ نكاحها،و الروايات بذلك متظافرة مستفيضة، إنماالخلاف فيما لو كانت تحت حر، فهل يثبت لهاالخيار أيضا أم لا؟ فذهب الأكثر و منهمالشيخ في النهاية و المحقق في النافع إلىثبوته أيضا، و ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف و المحقق في الشرائع إلى العدم، والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من رواياتالمسألة و الكلام فيها بما وفق اللهسبحانه لفهمه منها.فمن الأخبار المذكورة ما رواه ثقةالإسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنأمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال: أمرهابيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، و إنشاءت نزعت نفسها منه، قال:و ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها، و هيمملوكة، فاشترتها عائشة، فأعتقتها،