المسألة الرابعة [مواضع من أحكام العنن] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
الشيخ علي بن بابويه في الرسالة، و ابنهفي المقنع على وجه الإفتاء بها.و أنت خبير بأن المستفاد من هذه الرواياتبعد ضم بعضها إلى بعض هو أن الخصاء و إن كانعيبا إلا أنه يمكن الجماع معه كما ذكرهالشيخ و غيره، و من هذه الجهة لم يعده عيباكما تقدم نقله عنه، قال: لأن غايته أنه لاينزل، و إلا فإنه يبالغ في الإيلاج أكثر منالفحل، و عدم الانزال ليس بعيب، و حينئذفنقول إنه متى دخل الخصي بها وجب المهر. وهو مما لا إشكال فيه، و به صرحت صحيحة عليبن جعفر، و عليه يحمل صحيحة ابن مسكان وموثقة سماعة، و إن لم يدخل بها فنصف المهركما صرحت به صحيحة علي بن جعفر أيضا و عليهيحمل كلامه عليه السلام في كتاب الفقهالرضوي.و بذلك يظهر لك أن ما ذكره هؤلاء الأجلاءفي المقام فإنه نفخ في غير ضرام،:و مبنى هذا الاشكال عندهم و الاختلافبينهم على دعوى دلالة صحيحة ابن مسكان وموثقة سماعة على وجوب المهر بالخلوة، فمنثم اتخذهما الشيخ دليلا على ما ادعاه منوجوب المهر بالخلوة، و ردهما ابن إدريسلذلك، و هكذا كلام العلامة و السيدالمذكور.و فيه أن غاية ما يدل عليه الخبرانالمذكوران هو أنه بتزويجه بها و دخولهعليها يجب المهر، و هو مجمل بالنسبة إلىالوطي و عدمه، و لكن صحيحة علي بن جعفر قدفصلت الحكم بأنه إن كان قد دخل بها فلهاالمهر كملا، و إن لم يدخل فنصفه، و المجمليحمل على المفصل كما هو القاعدة الكلية ويعضدها كلامه عليه السلام في كتاب الفقيه،و حكمه بالتنصيف فإنه محمول على الفسخ مععدم الدخول، و هذا بكرامته سبحانه واضح لاسترة عليه، و الله العالم.المسألة الرابعة [مواضع من أحكام العنن]
قد ثبت بما قدمناه في المقام الأول منالمطلب الأول أن العنن من جملة عيوب الرجلالمتفق على جواز فسخ المرأة به، بقيالكلام هنا في مواضع من أحكامه: