المسألة السادسة [فيما لو ائتمن الرجل إلىقبيلة و تزوج، فوجد على خلاف ذلك] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
عليه السلام «قال: سألته عن المرأة تلد منالزنا و لا يعلم بذلك أحد إلا وليها، أيصلح له أن يزوجها و يسكت على ذلك إذا كانقد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال: إن لميذكر ذلك لزوجها، ثم علم بعد ذلك، فشاء أنيأخذ صداقها من وليها مما دلس عليه، كان لهذلك على وليها، و كان الصداق الذي أخذت لهالا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس».
و رواه الحسين بن سعيد في كتابه عن ابن أبيعمير عن حماد عن الحلبي «قال: سألته عنالمرأة» الحديث، و هو صحيح و بما ذكرنايظهر ضعف ما تقدم في القول الأول من تعليلعدم الرجوع بالمهر، من أن ذلك مقتضى الأصلفإن فيه أنه و إن كان ذلك مقتضى الأصل لكنيجب الخروج عنه بالدليل و قد عرفته.
بقي الكلام في الروايات المتعارضة فيالفسخ و عدمه، و الظاهر ترجيح الرواياتالدالة على العدم، و قد تقدم الكلام في هذاالمقام بالنسبة إلى الرد بالزنا و عدمه فيالمطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة فيالإلحاق الذي في آخر المقام الثاني فيالزنا، و إنما ذكرناه هنا بالنسبة إلى مايتعلق به من الرجوع بالمهر و عدمه، و ممايؤيد أخبار عدم الرد أيضا صحيحة رفاعةالمتقدمة ثمة، و إن كان موردها إنما هو زناالزوج، إلا أن الصدوق قائل بالرد و فسخالعقد بالزنا، أعم من أن يكون من الزوج أوالزوجة كما تضمنته عبارة المقنع المتقدمةثمة.
المسألة السادسة [فيما لو ائتمن الرجل إلىقبيلة و تزوج، فوجد على خلاف ذلك]
قال الشيخ في النهاية، إذا ائتمن الرجلإلى قبيلة و تزوج، فوجد على خلاف ذلك بطلالتزويج، و اختاره ابن الجنيد و ابن حمزة،و جعله ابن البراج في كتابيه معا رواية.
و قال الشيخ في المبسوط: إن كان الغروربالنسب، فهل لها الخيار أم لا؟