الثاني [في إباء الأب عن الاستسعاء فيقيمة الولد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
لمولى الجارية».
و ما رواه في الكافي عن إسماعيل بن جابرأيضا «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلامعن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنهافقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال:زوجني ابنتك، فزوجه غيرها، فولدت منه فعلمبعد أنها غير ابنته، و أنها أمة، فقال: يردالوليدة على مولاها، و الولد للرجل، و علىالذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه مواليالوليدة كما غر الرجل و خدعه».
و هما ظاهران في الحكم بحرية الولد، لأنهلا معنى لقوله في الأول الولد له، و فيالثاني و الولد للرجل، إلا اللحوق به فيالحرية، و أنهم أحرار مثله و صريحان أيضافي وجوب القيمة على المدلس لمولى الجاريةلأن الولد نماء ملكه و حينئذ فيجب حملإطلاق عبارتي ابن إدريس و ابن حمزة على مادل عليه الخبران المذكوران من وجوب القيمةعلى المدلس كما صرح به أبو الصلاح، و بماذكر هنا و فيما تقدم تجب القيمة في صورةالتدليس على المدلس مع الحكم بالحرية، وتجب أيضا في صورة التزويج على ظاهر الحالعلى الأب مع الحكم بالرقية على ما يستفادمن الأخبار في المقامين.
و إنما يبقى الكلام في صورة شهادةالشاهدين، من وجوب القيمة على الشاهدينكما ذكره ابن إدريس، أو التفصيل الذي تقدمنقله عن العلامة حيث إن الأخبار خالية منالتعرض لذلك، إلا أن الظاهر أن الأقرب ماذكره ابن إدريس، و الله العالم.
الثاني [في إباء الأب عن الاستسعاء فيقيمة الولد]
قد صرح الشيخ فيما تقدم من عبارتهالمنقولة عن النهاية أن الأب إن أبى عنالاستسعاء في قيمة الولد كان على الامامعليه السلام أن يعطي مولى الجارية قيمتهممن سهم الرقاب.
و ابن إدريس قد اعترضه هنا فقال- بعد نقلذلك عنه-: و الذي يقتضيه