المسألة الخامسة [فيما إذا زوج الرجلجاريته عبده‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قيل بسقوطه عنها، لأن العقد الواقع عليهايعد شبهة بالنسبة إلى المرأة لضعف عقلها،و هو غير جيد، فإن مجرد العقد عليها مععلمها بفساده و تحريم الوطي لا يعد شبهةقطعا، و الأقرب أن عدم ذكرهم للحد هنا لايقتضي حكمهم بالعدم، لجواز أن يكونوا قداعتمدوا على القواعد المقررة الدالة علىوجوب الحد على الزاني العالم بالتحريم وهو هنا كذلك.

الثالث: إنه على تقدير الجهل و صحة النكاحفإن المهر يثبت في ذمة العبد لأن الوطيالمحرم لا يكون إلا بمهر فيتبع به إذاأعتق، و هل هو المسمى أو مهر المثل يبتنىعلى الخلاف السابق؟ فلو أجاز المولى بعدذلك فلا إشكال في كونه المسمى، و لو قلناإن الإجازة كاشفة و حصلت بعد الوطي معالعلم بالتحريم سقط الحد عنها و لحق الولدبها، لتبين أنها كانت زوجة حال الوطي و إنلم يكن ذلك معلوما لها، إلا أنك قد عرفتفيما قدمناه أنه لم يثبت بذلك دليل على ماذكروه من هذه القاعدة، و إن كانت متداولةفي كلامهم.

و أما النفقة فهي تابعة للزوم العقدبالإجازة، فإذا انتفت الإجازة انتفتالنفقة لعدم الزوجية التي هي مناطها هنا،و الله العالم.

المسألة الخامسة [فيما إذا زوج الرجلجاريته عبده‏]

قال الشيخ في النهاية: إذا زوج الرجلجاريته عبده، فعليه أن يعطيها شيئا منماله مهرا لها، و كان الفراق بينهما بيده،و ليس للزوج طلاق على حال، فمتى شاء المولىأن يفرق بينهما أمره باعتزالها، و يقول قدفرقت بينكما، و تبعه ابن البراج و أبوالصلاح و ابن حمزة.

و بالغ المفيد في ذلك فقال: إذا زوج الرجلعبده أمته كان المهر عليه في ماله دونالعبد و ينبغي أن يعطي عبده شيئا قل أو كثرليكون مهرا لأمة يتسلمه من العبد قبلالعقد أو في حاله أو بعده ليحل له بذلك، ومتى كان العقد من السيد بين عبده و أمتهكان الفراق بينهما بيده، أي وقت شاء أمرهاباعتزاله، و أمره باعتزالها، و لم يكنلأحدهما خلافه فيما يأمره من ذلك فانخالفا سقط

/ 639