قال الشيخ في النهاية: إذا زوج الرجلجاريته عبده، فعليه أن يعطيها شيئا منماله مهرا لها، و كان الفراق بينهما بيده،و ليس للزوج طلاق على حال، فمتى شاء المولىأن يفرق بينهما أمره باعتزالها، و يقول قدفرقت بينكما، و تبعه ابن البراج و أبوالصلاح و ابن حمزة.و بالغ المفيد في ذلك فقال: إذا زوج الرجلعبده أمته كان المهر عليه في ماله دونالعبد و ينبغي أن يعطي عبده شيئا قل أو كثرليكون مهرا لأمة يتسلمه من العبد قبلالعقد أو في حاله أو بعده ليحل له بذلك، ومتى كان العقد من السيد بين عبده و أمتهكان الفراق بينهما بيده، أي وقت شاء أمرهاباعتزاله، و أمره باعتزالها، و لم يكنلأحدهما خلافه فيما يأمره من ذلك فانخالفا سقط