تنبيهات‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تنبيهات‏

الأول [فيما لو أصدقها حيوانا حاملا وحكمنا بدخول الحمل في الصداق‏]

قالوا: لو أصدقها حيوانا حاملا و حكمنابدخول الحمل في الصداق إما بمجرد الإطلاقكما هو مذهب الشيخ و جماعة أو بالشرط كماهو القول الآخر صار الجميع مهرا، فإذاطلقها قبل الدخول رجع بنصف الجميع لأنه هوالمهر.

أقول: و قد تقدم ما يدل على ذلك من روايتيعبيد بن زرارة و قوله عليه السلام فيالأولى منهما «إن كانت الغنم حملت عندهرجع بنصفها و نصف أولادها» و نحوه فيالثانية، و قد تقدم بيان الوجه فيه، وإطلاق الخبرين المذكورين شامل لما لو وقعالطلاق قبل وضع الحمل أو بعده فإنه يرجعبالنصف في كلتا الحالين، لأنه قد علقالرجوع بالنصف على حصول الحمل عندهالمستلزم لوقوع العقد بعد الحمل، و هو أعممن أن تضع قبل الطلاق أو بعده، و بذلك يظهرأن ما وقع لهم في هذا المقام من الاحتمالاتو التفريعات و التكلفات- كما نقله فيالمسالك حتى ذهب بعضهم في صورة الطلاق بعدالوضع إلى الرجوع بنصف الأم خاصة و أرشنقصانها، قال: لأن الحمل زيادة ظهرتبالانفصال عن ملكها، و بعضهم جعله احتمالافي المسألة- كله نفخ في غير ضرام و خروج عماجاء عنهم عليهم السلام، و الظاهر أنه لمتخطر لهم هذه الأخبار بالبال، و إنما بنواعلى مجرد التخريجات العقلية كما هي عادتهمغالبا.

الثاني [فيما لو أصدقها تعليم صناعة ثمطلقها قبل الدخول‏]

قالوا: لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقهاقبل الدخول كان لها نصف اجرة تعلمها، و لوكان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة. وعلل الرجوع بنصف الأجرة في الموضعينالمذكورين بأنه (في الأول) يتعذر تعليمهانصف الصنعة خاصة، إذ ليس للنصف حد يوقفعليه أو لا نصف لها مطلقا فينزل ذلك منزلة

/ 639