المفهوم من كلام الأصحاب أنه لا إشكال فيأن الحكمين لو رأيا الصلح و اجتمعا عليه،فإنه لا يتوقف على الاستئذان من الزوجين،و إنما الخلاف فيما لو رأيا الفرقة بخلع أوطلاق فهل لهما الاستقلال بذلك أم يتوقفعلى الاستئذان؟قولان، قال في المسالك بعد كلام فيالمقام: ثم إن رأيا الإصلاح هو الأصلحفعلاه، و إن رأيا الأصلح لهما الفراق فهليجوز لهما الاستبداد به فيباشر حكمهالطلاق و حكمها بذل عوض الخلع إن رأياالخلع هو الصلاح؟ أم يختص بحكمهمابالإصلاح دون الفراق؟ قولان مرتبان علىكونهما وكيلين أو حكمين، فعلى الأول لاإشكال في وجوب مراعاة الوكالة، فإن تناولتالفراق فعلاه و إلا فلا.و على الثاني ففي جواز الفراق أيضا قولانمبنيان على أن مقتضى التحكيم على الإطلاقتسويغهما فعل ما يريانه صلاحا، فيتناولالطلاق و البذل حيث يكون صلاحا، و بأن أمرطلاق المكلف إلى الزوج لقوله صلّى اللهعليه وآله وسلّم «الطلاق بيد من أخذبالساق» و هذا هو الأشهر.أقول: لا يخفى أن ما يكررونه في هذا المقاممن احتمال التوكيل و يفرعون