الثانية: أن يكونا جاهلين بالتحريم‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إن كانت بكرا، و إن لم تكن بكرا فنصف عشرقيمتها».

قال: فإن ثبوت العوض هنا يقتضي ثبوته فيالزنا المحض بطريق أولى، انتهى.

و فيه ما ذكره جده في المسالك حيث قال- بعدالكلام المتقدم-: نعم لو كانت بكرا لزمهأرش البكارة، لأنها خيانة، فلا دخل فيالمهر هنا، و إن دخلت فيه على بعض الوجوه،و لربما احتمل كونها مهرا، لأن الشارعجعله تبعا للوطئ، فيأتي فيه الخلافالسابق، و الأصح الأول، لأن الخيانة علىالمال المملوك الموجبة لنقص الماليةمضمونة بغير إشكال، بخلاف المهر، انتهى.

و هو ظاهر في كونه وجوب العشر أو نصفه،إنما وجب من حيث النقص الحاصل بتصرفه فيمال الغير بدون إذنه، و لا خصوصية لهبالنكاح، فمنشؤه إنما هو التصرف الموجبللنقص، لا ما يراد من المهر، و هو كونه فيمقابلة الانتفاع بالبضع، و حينئذ فحملهعليه لا يخرج عن القياس و إن كان قياسأولوية.

و بالجملة فإن المسألة بما عرفت من القيلو القال، و عدم وجود النص لا تخلو منالاشكال، و الله العالم.

الثانية: أن يكونا جاهلين بالتحريم‏

و يتحقق ذلك إما بأن لا يكونا عالمينبتحريم تزويج الأمة بغير إذن مالكها، أوكانا يعلمان ذلك، و لكن عرضت شبهة أوجبتلهما ذلك، بأن وجدها على فراشه فظنهازوجته أو أمته بعد أن عقد عليها أولا، فإنكقد عرفت أن هذا العقد حيث لم يكن بإذنالمالك لا ثمرة له، و لا أثر يترتب عليه وظنت هي أنه مولاها، لا العاقد عليها، وحينئذ فنكاحه لها و الحال هذه من الطرفيننكاح شبهة، موجب لحرية الولد، و لحوقهبالأب، و دراية للحد و موجب للمهر.

و لكن في المهر هنا أقوال ثلاثة: فقيل:بأنه المسمى في العقد، لأنه العوض الذيتراضيا عليه بالعقد، و العقد صحيح ظاهراللشبهة.

و قيل: مهر المثل لظهور فساد العقد في نفسالأمر، و أن مهر المثل هو

/ 639