و يتحقق ذلك إما بأن لا يكونا عالمينبتحريم تزويج الأمة بغير إذن مالكها، أوكانا يعلمان ذلك، و لكن عرضت شبهة أوجبتلهما ذلك، بأن وجدها على فراشه فظنهازوجته أو أمته بعد أن عقد عليها أولا، فإنكقد عرفت أن هذا العقد حيث لم يكن بإذنالمالك لا ثمرة له، و لا أثر يترتب عليه وظنت هي أنه مولاها، لا العاقد عليها، وحينئذ فنكاحه لها و الحال هذه من الطرفيننكاح شبهة، موجب لحرية الولد، و لحوقهبالأب، و دراية للحد و موجب للمهر.و لكن في المهر هنا أقوال ثلاثة: فقيل:بأنه المسمى في العقد، لأنه العوض الذيتراضيا عليه بالعقد، و العقد صحيح ظاهراللشبهة.و قيل: مهر المثل لظهور فساد العقد في نفسالأمر، و أن مهر المثل هو