و هي عند الأصحاب أربعة: الصيغة، و المحل،و الأجل، و المهر. و تفصيل الكلام فيها يقعفي موارد:
الأول: في الصيغة
و لا خلاف في انعقاد نكاح المتعة بأحد هذهالألفاظ الثلاثة و هي: زوجتك و أنكحتك ومتعتك بأن تقول المرأة ذلك في الإيجاب،فيقبل الزوج بما يدل على ذلك من الألفاظ، وجوز أبو الصلاح و ابن البراج في الإيجاب أنيقع من الرجل بقوله متعيني نفسك كذا فتقولالمرأة قبلت أو رضيت.و نقل عن المرتضى أنه جعل تحليل الأمة عقدمتعة، و على هذا فينعقد عنده بلفظ الإباحةو التحليل، قال في شرح النافع و هو جيد لوثبت كونه كذلك، لكنه غير واضح كما ستقفعليه في محله، و المشهور في كلامالمتأخرين