[المقام‏] الأول في الأركان: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأجل، بأن يعقد عليها بعد انقضاء المدة وإن كانت في العدة بمهر جديد و مدة أخرى، وقوله «و هل يطيبه إلا ذاك» لعل المراد بهأنها ليست مثل الدائمة متى تزوجها صارتكلا عليه، فإن هذه باعتبار المدة التي لهاإن أعجبته جدد العقد عليها بعد المدة وزادها و زادته و إلا تركها.

و عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسنعليه السلام عن المتعة؟ فقال: هي حلال مباحمطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج، فليستعففبالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج فهيمباح له إذا غاب عنها».

و عن ابن شمون «قال: كتب أبو الحسن عليهالسلام إلى بعض مواليه لا تلحوا علىالمتعة، إنما عليكم إقامة السنة، فلاتشتغلوا بها عن فرشكم و حرائركم فيكفرن ويتبرين و يدعين على الآمر بذلك و يلعنونا»إلى غير ذلك من الأخبار.

إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في الأركانو الأحكام فهنا مقامان:

[المقام‏] الأول في الأركان:

و هي عند الأصحاب أربعة: الصيغة، و المحل،و الأجل، و المهر. و تفصيل الكلام فيها يقعفي موارد:

الأول: في الصيغة

و لا خلاف في انعقاد نكاح المتعة بأحد هذهالألفاظ الثلاثة و هي: زوجتك و أنكحتك ومتعتك بأن تقول المرأة ذلك في الإيجاب،فيقبل الزوج بما يدل على ذلك من الألفاظ، وجوز أبو الصلاح و ابن البراج في الإيجاب أنيقع من الرجل بقوله متعيني نفسك كذا فتقولالمرأة قبلت أو رضيت.

و نقل عن المرتضى أنه جعل تحليل الأمة عقدمتعة، و على هذا فينعقد عنده بلفظ الإباحةو التحليل، قال في شرح النافع و هو جيد لوثبت كونه كذلك، لكنه غير واضح كما ستقفعليه في محله، و المشهور في كلامالمتأخرين‏

/ 639