قد ذكر الأصحاب أنه لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم، وكان لها النصف مما حكم به، و لو كانتالحاكمة هي المرأة و حكمت بما يزيد على مهرالسنة، فالواجب هو نصف مهر السنة لما تقدممن بطلان ما زاد عليه، و لو كان الحكم بعدالدخول فالواجب هو جميع ما يحكم به الحاكملأنه مقتضى العقد، و قد استقر بالدخول و لاموجب لتنصيفه.و يشير إلى هذه الصورة قوله عليه السلامفي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة «فإنطلقها، و قد تزوجها على حكمها لم تتجاوزبحكمها على خمسمائة درهم» الحديث.و الرواية و إن كان موردها كون الحاكم هوالمرأة إلا أنه لا قائل بالفرق، و الأصلبقاء الحكم حتى يحكم الحاكم أيهما كان، والحكم بالتنصيف بالطلاق و إن لم يتضمنههنا روايات المسألة إلا أنه مستفاد منأدلة أخرى.
الرابع [فيما لو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول]
اختلف الأصحاب فيما لو مات الحاكم قبلالحكم و قبل الدخول، فالمشهور بينهم ومنهم الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابنحمزة و الصدوق في المقنع و العلامة فيالمختلف و ولده في الشرح و الشهيد في شرحالإرشاد أن لها المتعة و على هذا القول تدلصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، و ربما قيل:إن الرواية غير صريحة الدلالة على المطلوبلأن قوله «فمات أو ماتت» محتمل لكون الميتهو الحاكم، أو كونه المحكوم عليه، و معقيام الاحتمال يبطل الاستدلال.و رد بأنه لا ريب أن الظاهر منها كون الميتهو الحاكم، لأنه الأقرب