الثالث [فيما لو طلقها قبل الدخول و قبلالحكم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبيه كما رواه الكشي مما يوجب عد حديثه فيالحسن، حيث قال عليه السلام: و لقد أدى إلىابناك الحسن و الحسين رسالتك أحاطهما اللهو كلأهما ورعاهما و حفظهما بصلاح أبيهما.إلى آخره، و لذا قال شيخنا المجلسي فيرسالته الوجيزة في الرجال إنه مهمل علىالمشهور، ممدوح على الظاهر.

و أما الطعن في المتن بما ذكره من عدم وضوحالفرق، فغير مضر بالمقصود من الاستدلالبالخبر.

الثالث [فيما لو طلقها قبل الدخول و قبلالحكم‏]

قد ذكر الأصحاب أنه لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم، وكان لها النصف مما حكم به، و لو كانتالحاكمة هي المرأة و حكمت بما يزيد على مهرالسنة، فالواجب هو نصف مهر السنة لما تقدممن بطلان ما زاد عليه، و لو كان الحكم بعدالدخول فالواجب هو جميع ما يحكم به الحاكملأنه مقتضى العقد، و قد استقر بالدخول و لاموجب لتنصيفه.

و يشير إلى هذه الصورة قوله عليه السلامفي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة «فإنطلقها، و قد تزوجها على حكمها لم تتجاوزبحكمها على خمسمائة درهم» الحديث.

و الرواية و إن كان موردها كون الحاكم هوالمرأة إلا أنه لا قائل بالفرق، و الأصلبقاء الحكم حتى يحكم الحاكم أيهما كان، والحكم بالتنصيف بالطلاق و إن لم يتضمنههنا روايات المسألة إلا أنه مستفاد منأدلة أخرى.

الرابع [فيما لو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول‏]

اختلف الأصحاب فيما لو مات الحاكم قبلالحكم و قبل الدخول، فالمشهور بينهم ومنهم الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابنحمزة و الصدوق في المقنع و العلامة فيالمختلف و ولده في الشرح و الشهيد في شرحالإرشاد أن لها المتعة و على هذا القول تدلصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، و ربما قيل:إن الرواية غير صريحة الدلالة على المطلوبلأن قوله «فمات أو ماتت» محتمل لكون الميتهو الحاكم، أو كونه المحكوم عليه، و معقيام الاحتمال يبطل الاستدلال.

و رد بأنه لا ريب أن الظاهر منها كون الميتهو الحاكم، لأنه الأقرب‏

/ 639