[الجذام و البرص و العمى] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
جملة ما اتفق له في غير موضع من دعوىالإجماع على حكم، و دعواه في موضع آخر علىخلافه، و كذلك ذهب في الخلاف إلى عدمالخيار بالحادث، و إليه ذهب ابن إدريس.
و أما العلامة فإنه في المختلف قوى جوازالفسخ بالجب و الخصاء و العنن، و إن تجددتبعد الدخول، و في الإرشاد قطع بعدم ثبوتهبالمتجدد منها مطلقا، و كذا في التحرير،ثم في موضع آخر منه قرب جواز الفسخبالمتجدد من الجب بعد الوطي و إبقاءالخصاء على الحكم الأول من عدم الفسخبالمتجدد منه بعد العقد مطلقا، و في العنةجوز بالمتجدد بعد العقد و قبل الدخول خاصة.
و في القواعد جزم بالجباء المتجدد منه بعدالعقد و قبل الوطي و تردد في المتجدد بعدالوطي و شرط في الخصاء سبقه على العقد، ونسب الحكم في المتجدد إلى قول، مشعرابتردده، و في العنة شرط عدم الوطي.
و التحقيق في هذا المقام أن يقال: إنك قدعرفت أنه ليس في الأخبار ما يدل على حكمالجب بالكلية، و إنما المرجع في حكمه إلىالأخبار المتقدمة في تلك الأفرادبالتقريب المتقدم، و قد عرفت أن الظاهر منتلك الأخبار باعتبار ضم بعضها إلى بعض، وحمل مطلقها على مقيدها، و مجملها علىمفصلها من غير التفات إلى صحيح منها أوضعيف هو أنه مع الدخول بها و لو مرة فلافسخ، و الفسخ إنما هو فيما عدا ذلك، وحينئذ فيكون الحكم في الجب أيضا كذلك، ويأتي على القول الآخر المتقدم ذكره ثمةجواز الفسخ مطلقا، و لعله من هنا نشأ هذاالخلاف في هذه الصورة أيضا.
[الجذام و البرص و العمى]
و منها الجذام و البرص و العمى، و ذهبإليه ابن البراج في المهذب، و جعله مشتركابين المرأة و الرجل، و قبله ابن الجنيدأيضا و زاد العرج و الزنا. قال في المسالك: و دليلهما في غير الجذام والبرص غير واضح، أما فيهما ففي