المسألة العاشرة [في جواز جعل الصداقتعليم صنعة لا يحسنها أو سورة لا يعلمها‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و من الأخبار الظاهرة في المسألةالمذكورة ما رواه الشيخ عن بريد بن معاويةعن أبي جعفر عليه السلام «قال: سألته عنرجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتابالله عز و جل، فقال: ما أحب ان يدخل بها حتىيعلمها السورة، و يعطيها شيئا، قلت: أ يجوزأن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ فقال: لا بأسبذلك إذا رضيت به كائنا ما كان».

و الخبر كما ترى ظاهر في أن المهر تعليمسورة في الجملة و هو عليه السلام قد حكمبالصحة، و لم يشترط تعيينها و كونها سورةكذا كما هو ظاهر كلامهم، و ليس في سند هذاالخبر مما ربما يتوقف في شأنه، إلا الحارثبن مؤمن الطاق، و هو و إن لم يوصف بمدح و لاتوثيق، إلا أنه من أصحاب الأصول.

قال النجاشي بعد ذكره: روى عن الصادق عليهالسلام، له كتاب يرويه عنه عدة من أصحابنامنهم الحسن بن محبوب.

و قال الشيخ في الفهرست: له أصل عنه الحسنبن محبوب، و الراوي عنه هنا هو الحسن بنمحبوب، و هو مشعر بنوع مدح له، لأن روايةهؤلاء الأجلاء عنه و الاعتماد على كتابهلا يقصر عن وصفه بالمدح الموجب لعد حديثهفي الحسن، بناء على اصطلاحهم، و كيف كانفالخبر ظاهر في خلاف ما ذكروه من اشتراطالتعيين، كما هو ظاهر للحاذق المكين.

المسألة العاشرة [في جواز جعل الصداقتعليم صنعة لا يحسنها أو سورة لا يعلمها‏]

قد صرحوا بأنه يجوز أن يجعل الصداق تعليمصنعة لا يحسنها بالفعل، أو تعليم سورة لايعلمها و نحو ذلك، و الوجه فيه أن المعتبركونه معينا في حد ذاته و مقدورا عليه عادة،و لا يشترط فيه وجوده بالفعل عنده،

/ 639