الحادي عشر [فيما لو منعها شيئا من حقوقهاالواجبة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و (ثانيهما) إذا لم يشترطا و أنه لا بد فيهذه الصورة من المراجعة في إرادة التفريقكما دلت عليه الأخبار المذكورة و قضية ذلكالجواز مع الغيبة بالنسبة إلى الصلح خاصةدون التفريق.

هذا ما يظهر لي من الأخبار حسبما أدى إليهالفهم السقيم.

الحادي عشر [فيما لو منعها شيئا من حقوقهاالواجبة‏]

قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو منعهاشيئا من حقوقها الواجبة كالنفقة و القسممثلا، فبذلت له مالا للخلع لم يكن ذلكإكراها و إن كان محرما، و إنما لم يكن ذلكإكراها لأنه أمر منفك عن طلب الخلع، فإنهقد يفعل ذلك مع إرادته المقام معها، و إنمامنعها لحرصه على المال، و قلة ديانته و ضعفدينه أو ميله إلى ضرتها، و كذا لو بذلت لهمالا للخلع، حيث إنه أغارها و تزوج عليها،و هو أولى بعدم ترتب الإكراه عليه، فإنالتزويج جائز بل مستحب.

و ما ذكرنا من أصل الحكم المذكور صرح بهالشيخ في المبسوط و المحقق في الشرائع وغيرهما، و الظاهر أنه المشهور، و اختلفكلام العلامة في ذلك، ففي الإرشاد وافقالشيخ و أفتى بما ذكره، و في التحرير نسبالقول المذكور إلى الشيخ ساكتا عليه، و هويؤذن بتردده فيه أو ضعفه عنده، و فيالقواعد قيد حقوقها بالمستحبة، و مفهومهأنه لو منعها الحقوق الواجبة كان ذلكإكراها، و هذا القول نقله الشيخ فيالمبسوط أولا عن بعض العامة، ثم قال: الذييقتضي مذهبنا أن هذا ليس بإكراه و هوالمعتمد.

و كيف كان فإن مقتضى ما ذكره الشيخ و منتبعه أنه لا يشترط في الكراهة الموجبةللخلع أن تكون ذاتية كما هو المعمول عليهفي بلادنا البحرين، و حضرناه مع جملة منمشايخنا المعاصرين بل تكفي الكراهةالعارضة بسبب ترك القسم أو النفقة ونحوهما، و سيأتي تحقيق الكلام في بابالخلع إن شاء الله تعالى.

/ 639