قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو منعهاشيئا من حقوقها الواجبة كالنفقة و القسممثلا، فبذلت له مالا للخلع لم يكن ذلكإكراها و إن كان محرما، و إنما لم يكن ذلكإكراها لأنه أمر منفك عن طلب الخلع، فإنهقد يفعل ذلك مع إرادته المقام معها، و إنمامنعها لحرصه على المال، و قلة ديانته و ضعفدينه أو ميله إلى ضرتها، و كذا لو بذلت لهمالا للخلع، حيث إنه أغارها و تزوج عليها،و هو أولى بعدم ترتب الإكراه عليه، فإنالتزويج جائز بل مستحب.و ما ذكرنا من أصل الحكم المذكور صرح بهالشيخ في المبسوط و المحقق في الشرائع وغيرهما، و الظاهر أنه المشهور، و اختلفكلام العلامة في ذلك، ففي الإرشاد وافقالشيخ و أفتى بما ذكره، و في التحرير نسبالقول المذكور إلى الشيخ ساكتا عليه، و هويؤذن بتردده فيه أو ضعفه عنده، و فيالقواعد قيد حقوقها بالمستحبة، و مفهومهأنه لو منعها الحقوق الواجبة كان ذلكإكراها، و هذا القول نقله الشيخ فيالمبسوط أولا عن بعض العامة، ثم قال: الذييقتضي مذهبنا أن هذا ليس بإكراه و هوالمعتمد.و كيف كان فإن مقتضى ما ذكره الشيخ و منتبعه أنه لا يشترط في الكراهة الموجبةللخلع أن تكون ذاتية كما هو المعمول عليهفي بلادنا البحرين، و حضرناه مع جملة منمشايخنا المعاصرين بل تكفي الكراهةالعارضة بسبب ترك القسم أو النفقة ونحوهما، و سيأتي تحقيق الكلام في بابالخلع إن شاء الله تعالى.