الأول [هل بقاء النكاح لازما على هذهالحالة مظنة لضرر المالك؟]
قال في المسالك: و الأصل في الحكم بعد النصأن بقاء النكاح لازما على هذه الحالة مظنةلضرر المالك، إذ قد لا يناسب بقاء النكاحفجعل له طريق إلى التخلص بالفسخ.و أنت خبير بما فيه كما لا يخفى على الموفقالنبيه، إذ لا وجود لهذه العلة في الأخبارفيكون مستنبطة. و إطلاق الأخبار المذكورةو كذا إطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرقبين كون البيع قبل الدخول أو بعده، و كذابين كون الزوج حرا أو مملوكا، بل في صحيحةمحمد بن مسلم تصريح بثبوت الخيار مع كونهحرا، و قد قطع الأصحاب بأن هذا الخيار علىالفور، و يشير إليه قوله عليه السلام فيرواية أبي الصباح الكناني: فإن هو تركهامعه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي،فإنه ظاهر في أنه بعد علمه و عدم فسخه بلسكوته مثلا فإنه رضا منه بذلك، و ليس لهالتفريق بعد ذلك، فعلى هذا لو أخر لا لعذركالجهل بأصل الخيار سقط خياره، و في كونالجهل بفوريته عذرا وجهان، و تقدم الإشارةإليهما.