أنه على تقدير القول بالصحة كما هوالمشهور بين المتأخرين، فما الذي يجب؟ قداختلف الأصحاب القائلون بهذا القول علىأقوال:الأول: إنه يجب مهر المثل مع الدخولكالمفوضة، ذهب إليه الشيخ في الخلاف و ابنإدريس و المحقق، و علل بأن عدم صلاحيةالمسمى لأن يكون صداقا اقتضى بطلانالتسمية، فيصير العقد خاليا من المهر، ويلزم بالوطء مهر المثل، لأنه قيمة البضعحيث لا تسمية، و قد اختلف كلام العلامةهنا، ففي الإرشاد قيد بالدخول كما ذكرههؤلاء المشار إليهم، و في غيره أطلق مهرالمثل، و ظاهره وجوب مهر المثل و إن كانبمجرد العقد بدل المسمى حيث تعذر، و علىهذا يكون هذا القول منقسما إلى قولين، و قدنبه عليهما شيخنا الشهيد في شرح نكتالإرشاد،