و (ثانيهما) [ما الذي يجب على تقدير الصحة؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أجيب عن دليل الآخرين بالفرق بين عدمالتسمية و تسمية الفاسد، لأنهما في الأولقد تراضيا على عدم المهر، فصح العقد للرضابه خاليا عن العوض، إلا أنه يثبت مهر المثلحينئذ، لأنه العوض شرعا في مثل ذلك، بخلافالثاني، لأن التراضي لم يقع بالعقد خالياعن العوض و المسمى باطل شرعا، و غيره غيرمرضي به، فلا تصح للعوضية، و لا يلزم منتغايرهما مع التعويض تغايرهما معالتسمية، لأن التراضي إنما وقع على العقدالمشخص بالمهر المعين، فكانا أمرا واحدامركبا، فيفوت بفوات أحد أجزائه.

أقول: و المسألة لخلوها عن النص محلإشكال، سيما مع تدافع هذه الأقوال، و لهذاتوقف العلامة في المختلف، و كذا شيخناالشهيد الثاني في المسالك و سبطه في شرحالنافع، إلا أنه في المسالك مع موافقتهللعلامة في التوقف قال:

إن جانب الصحة لا يخلو من رجحان، و سبطهقال بعد نقله التوقف عن العلامة:

و هو في محله، و إن كان القول بالبطلان لايخلو من رجحان، و قد عرفت في غير موضع مماتقدم عدم جواز الاعتماد في تأسيس الأحكامالشرعية على هذه التعليلات العقلية معسلامتها من التعارض، فكيف و الحال كمارأيت.

و (ثانيهما) [ما الذي يجب على تقدير الصحة؟‏]

أنه على تقدير القول بالصحة كما هوالمشهور بين المتأخرين، فما الذي يجب؟ قداختلف الأصحاب القائلون بهذا القول علىأقوال:

الأول: إنه يجب مهر المثل مع الدخولكالمفوضة، ذهب إليه الشيخ في الخلاف و ابنإدريس و المحقق، و علل بأن عدم صلاحيةالمسمى لأن يكون صداقا اقتضى بطلانالتسمية، فيصير العقد خاليا من المهر، ويلزم بالوطء مهر المثل، لأنه قيمة البضعحيث لا تسمية، و قد اختلف كلام العلامةهنا، ففي الإرشاد قيد بالدخول كما ذكرههؤلاء المشار إليهم، و في غيره أطلق مهرالمثل، و ظاهره وجوب مهر المثل و إن كانبمجرد العقد بدل المسمى حيث تعذر، و علىهذا يكون هذا القول منقسما إلى قولين، و قدنبه عليهما شيخنا الشهيد في شرح نكتالإرشاد،

/ 639