بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، و صلى الله علىخير خلقه و أفضل بريته محمد و آلهالطاهرين.
المطلب السادس: الكفر
و فيه بحوث
[البحث] الأول
و فيه مسائل:
[المسألة] الاولى [في جواز نكاح الكتابية وعدم جوازه]
لا خلاف بين الأصحاب- رضوان الله عليهم-كما نقله غير واحد من محققيهم في أنه لايجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية.
[الأقوال في المقام]
و أما الكتابية فقد اختلفوا فيها علىأقوال ستة، و الأصل في ذلك اختلاف ظاهرالآيات و الروايات في ذلك، و اختلافالأفهام في الجمع بينها.
و الأول من الأقوال المذكورة
[الأول] التحريم مطلقا
و هو مذهب المرتضى و الشيخ في أحد قوليه، وهو أحد قولي الشيخ أيضا، و قواه ابن إدريس،قال المرتضى:مما انفردت به الإمامية حظر نكاحالكتابيات، و قال الشيخ في الخلاف:المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يحل نكاحمن خالف الإسلام، لا اليهود و لا النصارى ولا غيرهم، و قال قوم من أصحاب الحديث منأصحابنا: يجوز ذلك، و اختار في كتابيالأخبار التحريم أيضا مطلقا.
و الثاني: الجواز مطلقا
و هو منقول عن الشيخ علي بن الحسين بنبابويه و ابنه، و ابن أبي عقيل، قال الشيخعلي المذكور على ما نقله عنه في المختلف: وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها منشرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم