المسألة الثانية [في جواز تزويج الرجلأمته بأن يجعل عتقها صداقها]
لا خلاف بين أصحابنا في جواز تزويج الرجلأمته بأن يجعل عتقها صداقها، و اعترف غيرواحد منهم بأنه من الأصول المقررة إنتزويج الرجل أمته باطل إلا في هذه الصورةفإنه يجوز عند علمائنا أجمع للنصوصالمستفيضة، بل ادعى بعضهم وصولها إلى حدالتواتر.و أورد المحقق في نكت النهاية على هذاالحكم- بسبب مخالفته للأصول- سؤالات، ثمتكلف الجواب عنها، و قال في آخر كلامه: إنهبتقدير منا فإنها الأصل يجب المصير إليهالتحقيق مشروعيتها بالنقل المستفيض.