السابع [في نقد المصنف ما أفاده علي بنإبراهيم في المقام‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بدون ذلك فلا يكون واجبا، و إن كان راجحانظرا إلى ظاهر الآية، و في الأول منهمانظر.

قال في المسالك: و الوجه- بناء على أنالبعث من وظائف الحاكم- الوجوب، و لو جعلنامتعلق الأمر الزوجين فالاستحباب أوجه،لإمكان رجوعهما إلى الحق بدون الحكمين.نعم لو توقف الرجوع إلى الحق عليهما وجببعثهما مطلقا من باب المقدمة، انتهى.

السابع [في نقد المصنف ما أفاده علي بنإبراهيم في المقام‏]

المفهوم من خبر عبيدة المنقول عن العياشيو كذا الخبر المرسل المنقول في كلام الشيخالجليل علي بن إبراهيم أن الامام يجبرالزوجين على الرضا بما حكم به الحكمان،أعم من أن يكونا مبعوثين من الامام أوالزوجين.

أما الأول فلأنه لما رضيت المرأة بما حكمبه الحكمان لها أو عليها يعني من اجتماع أوفرقة، و امتنع الزوج من الرضاء بالفراقفقال له عليه السلام: لا تبرح حتى تقر بماأقرت به، أي ترضى بما رضيت به، و ظاهرهالحبس حتى يرضى بذلك.

و أما الثاني فإنه لما علم عليه السلامالحكمين الحكم بأنكما إن شئتما فرقتما وإن شئتما اجتمعا، امتنع الزوج من الحكمبالفراق فأوجب عليه نفقتها، و منعه الدخولعليها و أنه إن مات الزوج على تلك الحالورثته المرأة، و إن ماتت لم يرثها، و هكذالو كان الامتناع من جهة المرأة و هو ظاهرفي أن الحكم الشرعي فيما لو امتنع أحدهماهو حصول الفرقة من جانب الممتنع بحيث إنهلا يرث من صاحبه لو مات، و صاحبه يرثه، و لمأقف على ذلك في غير الكتاب المذكور و الشيخالمذكور من الثقات المعتمدين، و كتابهمشهور معمول عليه، و من الأصول‏

/ 639