الثالث [فيما لو أسلمت زوجة الكافر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله «فإن الزوج أسلم بعد ذلك» ينبغي حملهعلى انقضاء العدة، أي أسلم بعد انقضاءالعدة كما دل عليه الخبر المتقدم، والمفهوم منهما أنه مع إسلام أحدهما فإنهيكون ثبوت النكاح و استمراره مشروطابإسلام الآخر قبل انقضاء العدة، وإطلاقهما شامل لما نحن فيه.

و على هذا يمكن تقييد خبر محمد بن مسلمالمتقدم بمورده، و هو أهل الذمة خاصة بأنيكون الزوج و الزوجة ذميين، و يكون من جملةالأخبار المتقدمة الدالة على جوازنكاحهن، إلا أنه يشكل بما يدل عليه علىإطلاقه من جواز نكاح المسلمة، و الأقربتقييده بخبر منصور بن حازم بأن يكون معنىقوله «يكونان على نكاحهما» يعني إذا أسلمالآخر قبل انقضاء العدة.

و كيف كان فالظاهر أنه لا مستند لما ذكروهمن الحكم الذي قدمنا نقله عنهم إلاالإجماع المدعى في المقام، إذ لم أقف فيالأخبار بعد الفحص على ما يدل على ذلكبخصوصه، و الله العالم.

الثالث [فيما لو أسلمت زوجة الكافر‏]

إذا أسلمت زوجة الكافر فإن كان قبل الدخولانفسخ النكاح في الحال، لعدم العدة وامتناع كون الكافر زوجا للمسلمة، و لا مهرلأن الفرقة جاءت من قبلها، و يدل على ذلكما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج‏

/ 639