الأول [في الطريق إلى الحكم بالعنن‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأول [في الطريق إلى الحكم بالعنن‏]

إنك قد عرفت أن العنة عبارة عن ضعف الآلةعن الانتشار و الولوج في الفرج، فهو أمرمخفي لا يطلع عليه غير من ابتلى به، فلايمكن الاطلاع عليه بالشهادة حينئذ فلاطريق إلى الحكم به إلا بإقرار صاحبه علىنفسه أو قيام بينة بإقراره، فعلى هذا لوادعت المرأة عليه بذلك و أنكر الرجلفالقول قوله بيمينه عملا بأصالة السلامةالراجعة إلى أصالة العدم، فإن حلف استقرالنكاح، و إن نكل فإن قضينا بمجرد النكولثبت العيب، و إلا ردت اليمين على المرأة،فإن حلفت ثبت العيب، إلا أنه لا بد فيحلفها من حصول العلم لها به، و ذلك يحصلبممارستها له مدة على وجه يحصل لها بتعاضدالقرائن العلم بالعنة.

و نقل الأصحاب عن الصدوق- رحمة الله عليه-أن الرجل المدعى عليه العنة يقام في الماءالبارد، فإن تقلص حكم بقوله، و إن بقيمسترخيا حكم لها.

و نقل ذلك في المسالك عن ابن حمزة أيضاقال: و معنى تقلص انضم و انزوى، و لفظالصدوق «و إن تشنج» و المراد به تقبضالجلد، قال: و أنكر هذه العلامةالمتأخرون، لعدم الوثوق بالانضباط و عدمالوقوف على مستند صالح، نعم هو قولالأطباء و كلامهم فيثمر الظن الغالببالصحة، إلا أنه ليس طريقا شرعيا، انتهى.

أقول: لا يخفى أن ما نقلوه عن الصدوق فإنهقد رواه في كتابه من لا يحضره الفقيه عنالصادق عليه السلام مرسلا و به صرح الرضاعليه السلام في كتابه حيث قال: و إذا ادعيتعليه أنه عنين و أنكر الرجل أن يكون كذلك،فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء باردفإن استرخى ذكره فهو عنين، و إن تشنج فليسبعنين» و لكن أصحابنا المتأخرين حيث لميصل إليهم الكتاب المذكور و لا اطلعواعليه لم يطلعوا على ما فيه من الأحكام.

/ 639