و هو أن لا يذكر في العقد مهر، مثل أن تقولهي زوجتك نفسي، أو يقول وليها أو وكيلهازوجتك فلانة، فيقول الزوج قبلت، و تحقيقالقول فيه يقع في موضعين:
[الموضع] الأول [جواز إخلاء العقد منالمهر]
لا خلاف بين الأصحاب في جواز إخلاء العقدمن المهر، و ادعى عليه جماعة الإجماع، وعليه تدل الآية و الأخبار الكثيرة.أما الآية فهي قوله عز و جل «لا جُناحَعَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوالَهُنَّ فَرِيضَةً» و التقريب فيها على ماذكره بعض الأصحاب أن الظاهر أن المراد منالجناح المنفي هو المهر، لأنه تعالى نفيالجناح إلى إحدى الغايتين،