المطلب الأول: في تفويض البضع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فوضت المرأة نكاحها إلى الزوج حتىتزوجها من غير مهر، و قيل: فوضت أي أهملتحكم المهر، و هي مفوضة اسم فاعل، قيل:مفوضة اسم مفعول لان الشرع فوض أمر المهرإليها في إثباته و إسقاطه، و قوم فوضى إذاكانوا متساوين لا رئيس لهم، و المال فوضىبينهم أي مختلط من أراد منهم شيئا أخذه، وكانت خيبر فوضى أي مشتركة بين الصحابة غيرمقسومة، انتهى.

و التفويض شرعا رد أمر المهر أو البضع إلىأحد الزوجين أو ثالث، أو إهمال المهر فيالعقد و عدم ذكره بالمرة، و الأول منهمايسمى تفويض المهر، و الثاني تفويض البضع،فالكلام هنا يقع في مطلبين:

المطلب الأول: في تفويض البضع‏

و هو أن لا يذكر في العقد مهر، مثل أن تقولهي زوجتك نفسي، أو يقول وليها أو وكيلهازوجتك فلانة، فيقول الزوج قبلت، و تحقيقالقول فيه يقع في موضعين:

[الموضع‏] الأول [جواز إخلاء العقد منالمهر‏]

لا خلاف بين الأصحاب في جواز إخلاء العقدمن المهر، و ادعى عليه جماعة الإجماع، وعليه تدل الآية و الأخبار الكثيرة.

أما الآية فهي قوله عز و جل «لا جُناحَعَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوالَهُنَّ فَرِيضَةً» و التقريب فيها على ماذكره بعض الأصحاب أن الظاهر أن المراد منالجناح المنفي هو المهر، لأنه تعالى نفيالجناح إلى إحدى الغايتين،

/ 639