العاشر [في استحباب التسوية بين الزوجاتفي الإنفاق و حسن المعاشرة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
(أحدهما) العموم، معللا بأن السفر لا حقلهن فيه، و لا مزية لسفر على سفر، و لأنالاشتغال بمشقة السفر و عناية يمنع منحقوق القسمة و خلوص الصحبة، و التفردبالخلوة التي هي غاية القسمة.و (ثانيهما) الاختصاص بسفر الغيبة فيقضىفي سفر النقلة، قالوا: و الفرق بينهما أنسفر النقلة لا يختص ببعضهن، بل يحتاج إلىنقلهن جميعا، فلا يخصص واحدة بالاستصحابكما في الحضر، فإن صحب بعضهن قضى للباقين،بخلاف السفر الآخر، إذ لا حق لهن فيه.قالوا: و في حكم سفر النقلة الإقامة في سفرالغيبة بحيث يخرج عن اسم المسافر بالتمامأو ما في معناه: لأنه بالإقامة على ذلكالوجه يصير كالحاضر في التمتع بالزوجة، والخروج عن مشقة السفر.أقول: و لم أقف بعد التتبع على نص في هذاالمقام بحيث يمكن الرجوع إليه في استنباطشيء من هذه الأحكام. نعم من المشهوراتالذايعات بين الخاصة و العامة صحبته صلّىالله عليه وآله وسلّم لبعض نسائه فيالسفر، و أن ذلك بالقرعة، حتى أن أباحنيفة- فيما نقله عنه العامة و الخاصة- قدرد على رسول الله صلّى الله عليه وآلهوسلّم في مواضع منها هذا الموضع، فقال: إنهكان يصحب بعض نسائه بالقرعة، و القرعةعندي قمار، و الظاهر أن جميع ما ذكرهالأصحاب هنا تبعا للشيخ في المبسوط و غيرهإنما هو من تفريعات العامة على ما عرفت فيغير مقام مما تقدم، و الاعتماد في تأسيسالأحكام على مجرد هذه التعليلات العقليةلا يوافق أصول مذهبنا المبنية على الكتابو السنة، و أن ما عداهما مما تكاثرت الآياتو الأخبار بالمنع من الاعتماد عليه والرجوع في الأحكام الشرعية إليه، و الواجبالرجوع فيما لم ترد به النصوص إلىالاحتياط و الوقوف فيه على سواء ذلكالصراط كما وردت به أخبارهم عليهم السلام.العاشر [في استحباب التسوية بين الزوجاتفي الإنفاق و حسن المعاشرة]
من المستحبات عند الأصحاب في هذا المقامأن يقرع بينهن إذا