العاشر [في استحباب التسوية بين الزوجاتفي الإنفاق و حسن المعاشرة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(أحدهما) العموم، معللا بأن السفر لا حقلهن فيه، و لا مزية لسفر على سفر، و لأنالاشتغال بمشقة السفر و عناية يمنع منحقوق القسمة و خلوص الصحبة، و التفردبالخلوة التي هي غاية القسمة.

و (ثانيهما) الاختصاص بسفر الغيبة فيقضىفي سفر النقلة، قالوا: و الفرق بينهما أنسفر النقلة لا يختص ببعضهن، بل يحتاج إلىنقلهن جميعا، فلا يخصص واحدة بالاستصحابكما في الحضر، فإن صحب بعضهن قضى للباقين،بخلاف السفر الآخر، إذ لا حق لهن فيه.

قالوا: و في حكم سفر النقلة الإقامة في سفرالغيبة بحيث يخرج عن اسم المسافر بالتمامأو ما في معناه: لأنه بالإقامة على ذلكالوجه يصير كالحاضر في التمتع بالزوجة، والخروج عن مشقة السفر.

أقول: و لم أقف بعد التتبع على نص في هذاالمقام بحيث يمكن الرجوع إليه في استنباطشي‏ء من هذه الأحكام. نعم من المشهوراتالذايعات بين الخاصة و العامة صحبته صلّىالله عليه وآله وسلّم لبعض نسائه فيالسفر، و أن ذلك بالقرعة، حتى أن أباحنيفة- فيما نقله عنه العامة و الخاصة- قدرد على رسول الله صلّى الله عليه وآلهوسلّم في مواضع منها هذا الموضع، فقال: إنهكان يصحب بعض نسائه بالقرعة، و القرعةعندي قمار، و الظاهر أن جميع ما ذكرهالأصحاب هنا تبعا للشيخ في المبسوط و غيرهإنما هو من تفريعات العامة على ما عرفت فيغير مقام مما تقدم، و الاعتماد في تأسيسالأحكام على مجرد هذه التعليلات العقليةلا يوافق أصول مذهبنا المبنية على الكتابو السنة، و أن ما عداهما مما تكاثرت الآياتو الأخبار بالمنع من الاعتماد عليه والرجوع في الأحكام الشرعية إليه، و الواجبالرجوع فيما لم ترد به النصوص إلىالاحتياط و الوقوف فيه على سواء ذلكالصراط كما وردت به أخبارهم عليهم السلام.

العاشر [في استحباب التسوية بين الزوجاتفي الإنفاق و حسن المعاشرة‏]

من المستحبات عند الأصحاب في هذا المقامأن يقرع بينهن إذا

/ 639