في ذلك بين وقوع التزويج في مرضه و عدمه،لأن تزويجها لا يتضمن إتلافا، بل اكتساباللمهر، نعم يشترط وقوع العتق في المرض إذاجعلنا منجزات المريض من الثلث، أو كونهبطريق الوصية كما مثلناه، و لو كان العتقفي حال الصحة أو بعد الدخول، فالتخييربحاله، كذا حققه شيخنا في المسالك.
السادس:
مورد النص التي تقدمت أن الخيار للأمة لوأعتقت، حرا كان زوجها أو عبدا على الأشهرالأظهر، أما لو كان الزوج عبدا و أعتق،فإنه لا خيار له لاختصاص النصوص بالأمة، ولأن الله سبحانه قد جعل بيده الطلاق، فلهالتخلص منها بالطلاق بخلاف المرأة، و نقلعن بعض العامة أنه أثبت له الخيار قياساعلى الزوجة، و نقل ذلك عن ابن الجنيد منعلمائنا على ما ذكره في المختلف حيث قال:
و قال ابن الجنيد: فإن أعتق العبد و بقيتالزوجة أمة كان له الخيار دونها و فيه ماعرفت.
و نقل عن ابن حمزة أنه إن أعتق السيد عبدهو لم يكرهه على النكاح لم يكن له الخيار، وإن أكرهه كان له ذلك.
و قال في المختلف- بعد رد كلام ابن الجنيدبأنه قياس، و القياس عندنا باطل-: أما لوأكرهه مولاه، فإن الوجه ثبوت الخيار لهكالحر المكره، و كما لا خيار له فلا خيارأيضا لمولاه لعدم المقتضي في حقه، و كذا لاخيار للزوجة حرة كانت أو أمة، لأنها رضيتبه عبدا فأولى بأن ترضى به حرا.
و قد ورد هذا التعليل في رواية على بنحنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام «في رجلزوج أم ولد له من عبد، فأعتق العبد بعد مادخل بها، هل يكون لها الخيار؟ قال: لا، قدتزوجته عبدا و رضيت به فهو حين صار حرا أحقأن