السادس: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ذلك بين وقوع التزويج في مرضه و عدمه،لأن تزويجها لا يتضمن إتلافا، بل اكتساباللمهر، نعم يشترط وقوع العتق في المرض إذاجعلنا منجزات المريض من الثلث، أو كونهبطريق الوصية كما مثلناه، و لو كان العتقفي حال الصحة أو بعد الدخول، فالتخييربحاله، كذا حققه شيخنا في المسالك.

السادس:

مورد النص التي تقدمت أن الخيار للأمة لوأعتقت، حرا كان زوجها أو عبدا على الأشهرالأظهر، أما لو كان الزوج عبدا و أعتق،فإنه لا خيار له لاختصاص النصوص بالأمة، ولأن الله سبحانه قد جعل بيده الطلاق، فلهالتخلص منها بالطلاق بخلاف المرأة، و نقلعن بعض العامة أنه أثبت له الخيار قياساعلى الزوجة، و نقل ذلك عن ابن الجنيد منعلمائنا على ما ذكره في المختلف حيث قال:

و قال ابن الجنيد: فإن أعتق العبد و بقيتالزوجة أمة كان له الخيار دونها و فيه ماعرفت.

و نقل عن ابن حمزة أنه إن أعتق السيد عبدهو لم يكرهه على النكاح لم يكن له الخيار، وإن أكرهه كان له ذلك.

و قال في المختلف- بعد رد كلام ابن الجنيدبأنه قياس، و القياس عندنا باطل-: أما لوأكرهه مولاه، فإن الوجه ثبوت الخيار لهكالحر المكره، و كما لا خيار له فلا خيارأيضا لمولاه لعدم المقتضي في حقه، و كذا لاخيار للزوجة حرة كانت أو أمة، لأنها رضيتبه عبدا فأولى بأن ترضى به حرا.

و قد ورد هذا التعليل في رواية على بنحنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام «في رجلزوج أم ولد له من عبد، فأعتق العبد بعد مادخل بها، هل يكون لها الخيار؟ قال: لا، قدتزوجته عبدا و رضيت به فهو حين صار حرا أحقأن‏

/ 639