اختلف الأصحاب في الصيغة الموجبة لهذاالحكم من صحة التزويج و حصول العتق و كونهعوضا عن المهر، فلا يجب عليه مهر بعد ذلك،فهل يشترط تقديم التزويج على العتق أوعكسه؟ أو يجوز الكل منهما؟ الأكثر منهمعلى الأول و ذهب الشيخ في الخلاف و قبلهالشيخ المفيد- رحمه الله- إلى اشتراط تقديمالعتق، اختاره العلامة في المختلف والإرشاد، و إلى القول الثالث ذهب المحققفي الشرائع و جملة من المتأخرين منهمالسيد السند في شرح النافع، و قبله جده فيالمسالك، و الظاهر أنه المشهور بينالمتأخرين.و استدل على القول الأول بما رواه الصدوقفي الفقيه عن علي بن جعفر في الصحيح عنأخيه موسى عليه السلام «قال: سألته عن رجلقال لأمته: أعتقتك و جعلت عتقك مهرك، فقال:أعتقت و هي بالخيار، إن شاءت تزوجته، و إنشاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، فإنقال: قد تزوجتك و جعلت مهرك عتقك فإنالنكاح واقع و لا يعطيها شيئا».روى هذه الرواية الشيخ في التهذيب مرسلةعن علي بن جعفر، فلذا ردها في المسالكبالضعف بناء على رواية الشيخ لها، و لميطلع على رواية الصدوق لها بالطريقالصحيح، و من العجب أيضا أنه في المسالكنقل عجز الرواية بهذه الصورة «و إن قال:تزوجتك و جعلت مهرك عتقك فإن النكاح باطللا يعطيها شيئا» فجعل محل قوله «واقع» فيالرواية لفظ «باطل» و قال بعد ذلك في دفعدلالة الرواية على مطلوبهم: و يدل عليهتصريحه بالبطلان في رواية علي بن جعفر مع