المسألة الخامسة [في صحة النكاح لو تزوجامرأتين فصاعدا في عقد واحد بمهر واحد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و حصل العلم لها بعد ذلك فلا إشكال، و إناستمر الأمر على المجهولية و احتج بعد ذلكإلى معلوميته لتلفه قبل التسليم أو بعده،و قد طلقها قبل الدخول ليرجع بنصفه،فالظاهر أنه لا وجه للرجوع إلا بطريقالصلح إذ لا طريق للمعلومية لفواته علىالمجهولية، و نقل عن المحقق الشيخ علي أنهاحتمل وجوب مهر المثل و رده في المسالك ومثله سبطه في شرح النافع بأن ضمان المهرعندنا ضمان يد، لا ضمان معاوضة، و من ثمكان التلف قبل القبض يوجب الرجوع إلىالقيمة، لا مهر المثل، و زاد في المسالك:نعم هو مذهب العامة.

المسألة الخامسة [في صحة النكاح لو تزوجامرأتين فصاعدا في عقد واحد بمهر واحد‏]

الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في صحةالنكاح لو تزوج امرأتين فصاعدا في عقدواحد بمهر واحد، إنما الخلاف و الاشكال فيصحة المهر في هذه الصورة و بطلانه، و أنهعلى تقدير الصحة، فهل يقسط المهر على عددرؤوسهن بالسوية أو يقسط على مهر أمثالهن؟وجهان، بل قولان، و تفصيل هذه الجملة يقعفي مواضع:

الأول [دليل الحكم‏]

إن ما ذكر من صحة النكاح في هذه الصورة لمأقف فيه على نص بخصوصه، إلا أن الظاهردخوله تحت العمومات، و الأصحاب قد عللواذلك بوجود المقتضي للصحة و هو العقدالجامع لشرائطه، و انتفاء المانع، إذ ليسإلا جمع المهر على شي‏ء واحد و هو لا يصلحللمانعية، لأنه على تقدير صحة المهر يظهرحق كل واحدة بالتوزيع، و على تقريرالبطلان لا يؤثر في العقد كما سيأتي بيانهو هو يرجع إلى ما ذكرناه.

الثاني: في صحة المهر و بطلانه

و المشهور هو الأول، حتى أن أكثرهم‏

/ 639