المسألة الخامسة [في صحة النكاح لو تزوجامرأتين فصاعدا في عقد واحد بمهر واحد]
الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في صحةالنكاح لو تزوج امرأتين فصاعدا في عقدواحد بمهر واحد، إنما الخلاف و الاشكال فيصحة المهر في هذه الصورة و بطلانه، و أنهعلى تقدير الصحة، فهل يقسط المهر على عددرؤوسهن بالسوية أو يقسط على مهر أمثالهن؟وجهان، بل قولان، و تفصيل هذه الجملة يقعفي مواضع:
الأول [دليل الحكم]
إن ما ذكر من صحة النكاح في هذه الصورة لمأقف فيه على نص بخصوصه، إلا أن الظاهردخوله تحت العمومات، و الأصحاب قد عللواذلك بوجود المقتضي للصحة و هو العقدالجامع لشرائطه، و انتفاء المانع، إذ ليسإلا جمع المهر على شيء واحد و هو لا يصلحللمانعية، لأنه على تقدير صحة المهر يظهرحق كل واحدة بالتوزيع، و على تقريرالبطلان لا يؤثر في العقد كما سيأتي بيانهو هو يرجع إلى ما ذكرناه.