الثالث [فيما لو أبرأته من الصداق قبلالدخول بها ثم طلقها]
المشهور بين الأصحاب أنه لو أبرأته منالصداق قبل الدخول بها ثم طلقها قبلالدخول أنه يرجع عليها نصف المهر الذي وقععليه العقد، لأنه لا فرق بين تصرفها فيهيصرفه في مصالحها و لا بين تصرفها فيهبالإبراء منه أو بهبته له أو لغيره، ومجملة أنها متى تصرفت فيه تصرفا ناقلا عنملكها لازما لا يمكن الرجوع فيه، فإنهيلزمها عوض النصف.و حكى في القواعد وجها بعدم الرجوع، وقبله الشيخ في المبسوط، قال في المسالك: وهو قول لبعض العامة، و احتجوا عليه بأنهالم تأخذ منه مالا و لا نقلت إليه الصداق ولا أتلفته عليه، فلا تضمن.ورد بأن ضعفه ظاهر، فإن المهر كان مستحقالها في ذمة الزوج، فلما أبرأته منه انتقلعن ملكها إليه فتحقق النقل، أو يقال: بأنهاإسقاط المهر من ذمته بعد أن كان ثابتا فيهاقد أتلفته، إذ لا شبهة في أنه كان ملكها ثمخرج عنه فتغرم له البدل.