قد صرح جل الأصحاب بأن كل من ملك أمة بوجهمن وجوه التملك ببيع أو هبة أو إرث أو صلحأو قرض أو استرقاق أو نحو ذلك، فإنه يجبعليه استبراؤها قبل الوطي.و خص ابن إدريس ذلك بالبيع و الشراءاقتصارا على مورد النص، فإنه هو الذي وردتالنصوص فيه بالاستبراء دون غيره من الوجوهالمذكورة، مستدلا على نفيه في غير البيعبالأصل و عموم «ما مَلَكَتْأَيْمانُكُمْ».و احتج الأصحاب على ما ذهبوا إليه منالعموم باشتراك هذه الوجوه في المقتضىلذلك، و هو العلم ببراءة الرحم من ماءالغير، و المحافظة على الأنساب منالاختلاط.و نقل عن ابن إدريس أنه وافق الأصحاب أيضافي موضع آخر من كتابه، ثم إنهم صرحوا أيضابسقوطه في مواضع.أقول: و تحقيق المسألة بتفصيل هذا الجمالبما يزيل عنه نقاب الاشكال قد تقدم في كتابالبيع في فصل بيع الحيوان فلا حاجة إلىإعادته، و إن كان جملة من أصحابنا قد كررواالكلام عليه في هذا الموضع أيضا.نعم هنا موضعان يسقط الاستبراء فيهما لميتقدم ذكرهما:(أحدهما) ما لو ملك أمة فأعتقها فإن لهالعقد عليها بعد العتق، و أن يطأها من غيراستبراء، و إن كان الأفضل له الاستبراء.قال في المسالك: و ظاهر الأصحاب الاتفاقعليه، أما غيره فقد أطلق جملة