الخامس [وجوب الاستبراء قبل الوطي إلا مااستثنى‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الضلال من أهل الحرب و إن كان ذلك للإمامعليه السلام لحصول الاذن منهم عليهمالسلام و في رواية الهاشمي المتقدمة مايدل عليه، و تقدم أيضا في المسألة الاولىمن المقصد الأول من الفصل التاسع في بيعالحيوان من الأخبار ما يدل عليه.

الخامس [وجوب الاستبراء قبل الوطي إلا مااستثنى‏]

قد صرح جل الأصحاب بأن كل من ملك أمة بوجهمن وجوه التملك ببيع أو هبة أو إرث أو صلحأو قرض أو استرقاق أو نحو ذلك، فإنه يجبعليه استبراؤها قبل الوطي.

و خص ابن إدريس ذلك بالبيع و الشراءاقتصارا على مورد النص، فإنه هو الذي وردتالنصوص فيه بالاستبراء دون غيره من الوجوهالمذكورة، مستدلا على نفيه في غير البيعبالأصل و عموم «ما مَلَكَتْأَيْمانُكُمْ».

و احتج الأصحاب على ما ذهبوا إليه منالعموم باشتراك هذه الوجوه في المقتضىلذلك، و هو العلم ببراءة الرحم من ماءالغير، و المحافظة على الأنساب منالاختلاط.

و نقل عن ابن إدريس أنه وافق الأصحاب أيضافي موضع آخر من كتابه، ثم إنهم صرحوا أيضابسقوطه في مواضع.

أقول: و تحقيق المسألة بتفصيل هذا الجمالبما يزيل عنه نقاب الاشكال قد تقدم في كتابالبيع في فصل بيع الحيوان فلا حاجة إلىإعادته، و إن كان جملة من أصحابنا قد كررواالكلام عليه في هذا الموضع أيضا.

نعم هنا موضعان يسقط الاستبراء فيهما لميتقدم ذكرهما:

(أحدهما) ما لو ملك أمة فأعتقها فإن لهالعقد عليها بعد العتق، و أن يطأها من غيراستبراء، و إن كان الأفضل له الاستبراء.

قال في المسالك: و ظاهر الأصحاب الاتفاقعليه، أما غيره فقد أطلق جملة

/ 639