السابع: لو دفع الأب المهر عن الولدالكبير متبرعا، ثم طلق قبل الدخول - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السابع: لو دفع الأب المهر عن الولدالكبير متبرعا، ثم طلق قبل الدخول

فهل يعود النصف إلى الدافع و هو الأب أوإلى الزوج و هو الابن؟ قولان، و بالثانيقطع العلامة في التذكرة على ما نقل عنه، وتردد فيه في الشرائع، و استشكله فيالقواعد، و في التحرير قوى الأول، و جزمالشهيد الثاني في المسالك و سبطه في شرحالنافع بالحكم برجوعه إلى الزوج، و هوالظاهر لعين ما تقدم من أن العين قد انتقلتإلى الزوجة و صارت ملكها بعد قبضها إياها،و العود إلى الولد إنما وقع بملك جديد، وفي معناه ما لو دفعه أجنبي تبرعا فإن الحكمفيه بعد القبض كذلك.

قالوا: و من هنا ظهر الفرق بين دفع الأبالمهر إلى الزوجة و عدمه، لأنه لما لم يكنالمهر لازما له فهو متبرع بالوفاء فلايخرج عن ملكه إلا بدفعه، فإن دفع الجميعكان الحكم كما سبق، و إن دفع النصف و طلقالولد قبل الدخول سقط النصف الآخر عن ذمةالزوج، و لم يجب على الأب دفعه إلى الولدبغير إشكال، لانتفاء ما يقتضيه.

و وجه تردد المحقق هنا و استشكال العلامةما ذكروا من الأصل بقاء الملك على مالكهحيث لم يتحقق قصد التمليك، بل غايته إرادةإبراء ذمته من الدين، فإذا برءت بالطلاقعاد المال إلى أصله، و دفعه في قضاء الدينعنه لا يستلزم أن يكون هبة، حتى أنه يقال:إن الولد ملكه، و لا يصح للأب الرجوع فيهبة الولد.

و رد بما عرفت من أنه بالدفع إلى المرأة قدانتقل عن ملكه، و صار ملكا لها قطعا.

و أما الولد فلا دخل له في ذلك، ليقال إنههبة أو إنه صار مملوكا للولد.

بل الزوج إنما استحقه بملك جديد بعد أنصار للمرأة، للأخبار الدالة على رجوعالنصف له بالطلاق.

و قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك: واعلم أن الشيخ في المبسوط قطع فيالمسألتين بعدم عود النصف المدفوع إلىالوالد كما ذكر المصنف من غير تردد،

/ 639