السابع: لو دفع الأب المهر عن الولدالكبير متبرعا، ثم طلق قبل الدخول
فهل يعود النصف إلى الدافع و هو الأب أوإلى الزوج و هو الابن؟ قولان، و بالثانيقطع العلامة في التذكرة على ما نقل عنه، وتردد فيه في الشرائع، و استشكله فيالقواعد، و في التحرير قوى الأول، و جزمالشهيد الثاني في المسالك و سبطه في شرحالنافع بالحكم برجوعه إلى الزوج، و هوالظاهر لعين ما تقدم من أن العين قد انتقلتإلى الزوجة و صارت ملكها بعد قبضها إياها،و العود إلى الولد إنما وقع بملك جديد، وفي معناه ما لو دفعه أجنبي تبرعا فإن الحكمفيه بعد القبض كذلك.قالوا: و من هنا ظهر الفرق بين دفع الأبالمهر إلى الزوجة و عدمه، لأنه لما لم يكنالمهر لازما له فهو متبرع بالوفاء فلايخرج عن ملكه إلا بدفعه، فإن دفع الجميعكان الحكم كما سبق، و إن دفع النصف و طلقالولد قبل الدخول سقط النصف الآخر عن ذمةالزوج، و لم يجب على الأب دفعه إلى الولدبغير إشكال، لانتفاء ما يقتضيه.و وجه تردد المحقق هنا و استشكال العلامةما ذكروا من الأصل بقاء الملك على مالكهحيث لم يتحقق قصد التمليك، بل غايته إرادةإبراء ذمته من الدين، فإذا برءت بالطلاقعاد المال إلى أصله، و دفعه في قضاء الدينعنه لا يستلزم أن يكون هبة، حتى أنه يقال:إن الولد ملكه، و لا يصح للأب الرجوع فيهبة الولد.و رد بما عرفت من أنه بالدفع إلى المرأة قدانتقل عن ملكه، و صار ملكا لها قطعا.و أما الولد فلا دخل له في ذلك، ليقال إنههبة أو إنه صار مملوكا للولد.بل الزوج إنما استحقه بملك جديد بعد أنصار للمرأة، للأخبار الدالة على رجوعالنصف له بالطلاق.و قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك: واعلم أن الشيخ في المبسوط قطع فيالمسألتين بعدم عود النصف المدفوع إلىالوالد كما ذكر المصنف من غير تردد،