[الجب‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في تنصيف المهر في هذه الصورة و نحوهاكلامه عليه السلام في كتاب الفقه.

و أما رواية قرب الاسناد الدالة على إعطاءالمهر كملا فلا أعلم بها قائلا، إلا أنالمنقول عن ابن الجنيد أنه قال: إن المرأةإن اختارت الفسخ بعد تمكينها إياه مننفسها وجب المهر و إن لم يولج، و يمكن جعلهذه الرواية مستندا له، و العلامة فيالمختلف قد جعل كلام ابن الجنيد بناء علىأصله من قوله بوجوب المهر بالخلوة، مع أنهذه الرواية كما ترى ظاهرة فيه.

[الجب‏]

(و منها الجب) و المشهور بين الأصحاب علىوجه لم ينقل فيه أحد خلافا هو عد الجب منالعيوب الموجبة للفسخ، و إن تردد فيهالمحقق في الشرائع، و الظاهر أن وجهه عدمورد نص فيه بخصوصه، كغيره من العيوبالمتقدمة، و أن مقتضى العقد لزوم النكاح،و فسخه يتوقف على دليل شرعي، و ليس فليس، ويمكن الاستدلال عليه بفحوى ما دل على ثبوتالخيار بالخصاء و العنن بخلاف المجبوبالذي لم يبق له ما يمكنه به الوطي بالكلية،و يعضده إطلاق رواية أبي الصباح الكنانيالمتقدمة.

قال في المسالك: و يمكن إثباته من النصوصالدالة على حكم الخصاء فإنه أقوى عيبا منهلقدرة الخصي على الجماع في الجملة، بل قيل:إنه يصير أقوى من‏

/ 639