قيل: لا، لأن الذي يعقل سقوطه بالإسقاط هوالحق الثابت و استحقاق السكنى يتجدد بتجددالزمان، فلا يسقط بالإسقاط كالنفقة، ويحتمل السقوط كما في إسقاط الخيار، و هبةمدة المتمتع بها، و توقف لذلك السيد السندفي شرح النافع.أقول: لا ريب أن الشرط المذكور هو أن لايخرجها من البلد، و إسقاطه هو الرضاءبالخروج، و لا ريب في أنه مع الرضاءبالخروج مع طلب الزوج ذلك، فإن الواجبشرعا هو الخروج لوجوب طاعته بمقتضىالأدلة، و لا معارض لها هنا مع رضاها، و لوتم ما ذكروه من عدم السقوط بإسقاطها الشرطالمذكور لكان لها التخلف عن طاعته بغيرعذر شرعي، و هو باطل، و الظاهر أن ما ذكروهمن عدم السقوط بالإسقاط إنما هو بالنسبةإلى الحق المالي الذي يتجدد بتجدد الزمانكنفقة الزوجة مثلا، لا مطلق الحق، و الحقالذي لها هنا هو عدم الخروج و متابعته فيهلا السكنى كما ذكروه، فإذا أسقطت حقها ورضيت بالخروج سقط و وجب عليها الخروج معطلب الزوج ذلك.