المسألة الرابعة عشر [في جواز الامتناع منتسليم نفسها قبل قبض المهر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بايعه- ما صورته: المراد أنه ينفسخ العقدبتلفه من حينه، و يرجع الثمن إلى المشتريإلى آخره، فإنه صريح في بطلان البيع منرأس، و لم يذكروا ثمة ضمانا و لو إشارة، ويؤكده أنهم حكموا بأن بطلان البيع إنما هوبعد دخول المبيع في ملك البائع بعدانتقاله آنا ما، و أن التلف كاشف عنه.

و بالجملة فإن كلامهم ثمة ظاهر في أنه لاضمان بالكلية، و بذلك يظهر لك أن الحكم هنابالضمان و تسميته ضمان معاوضة، و تفريعالنكاح عليه من هذه الجهة لا يخلو عندي منإشكال، و لعله لقصور فهمي الفاتر و جمودذهني القاصر، فليتأمل.

المسألة الثالثة عشر: لو ظهر الصداق معيبا

فلا يخلو (إما) أن يكون العيب كان قبلالعقد و لكن لم تعلم به الزوجة، و الحكمفيه عند الأصحاب أن لها رده بالعيب والرجوع إلى قيمته، و لها إمساكه بالأرش،لأن العقد إنما وقع على السليم، فإذا لميجده كذلك أخذت عوض الفائت و هو الأرش، ولم ينقلوا فيها خلافا.

(و إما) أن يكون بعد العقد و قبل التسليم،فالذي صرح به الشيخ في المبسوط على ما نقلعنه أنها تتخير بين أخذه بالأرش، و ردهفتأخذ القيمة كما لو تلف، لأنه مضمون عليهو قد وقع العقد عليه سليما، فإذا تعيب كانلها رده، و المشهور في كلام المتأخرين أنالذي لها في هذه الصورة أرش النقصان من غيررد، لأنه عين حقها، و نقصه ينجبر بضمانأرشه، و ضعفوا ما ذكره الشيخ بأن كونهمضمونا ضمان اليد يوجب بقاؤه على ملكها، وضمان الفائت لا غير، كما لو عابت العينالمغصوبة عند الغاصب، على أنه في موضع آخرمن المبسوط قوى عدم الخيار و تعين أخذالأرش.

أقول: لم أقف على نص في المقام و بذلك يشكلالبحث فيها و الكلام.

المسألة الرابعة عشر [في جواز الامتناع منتسليم نفسها قبل قبض المهر‏]

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنهيجوز للزوجة الغير المدخول بها الامتناعمن تسليم نفسها حتى تقبض إذا كان المهر

/ 639