السابع: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ترضى به»

السابع:

إذا زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أوأعتقهما معا، و كذا لو كانا لمالكينفأعتقا دفعة واحدة، فإن الخيار للزوجة كماتقدم.

أما ثبوت الخيار لها في صورة عتقها خاصةفيدل عليه ما رواه الكليني و الشيخ فيالصحيح عن عبد الله بن سنان «قال: و سألتهعن الرجل ينكح بعبده أمته ثم أعتقها، تخيرفيه أم لا؟ قال: نعم تخير فيه إذا أعتقت».

و ما رواه في التهذيب عن عبد الله بنسليمان «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نكح أمته عبده و أعتقها، هلتخير المرأة إذا أعتقت أو لا؟ قال: تخير».

و أما في صورة عتقهما معا دفعة واحدةالظاهر أن تخير الأمة هنا مبني على ما تقدممن الخلاف فيما إذا كان الزوج حرا و ذلكلأن عتقهما دفعة اقتضى كون الحكم بخيارهاحال حريته، فلا يتم لها الخيار إلا علىالقول به.

و المحقق في الشرائع قد جمع بين اختصاصالتخيير بما إذا كان الزوج عبدا و بين ثبوتالخيار لها إذا أعتقا دفعة، و مثله ما فيالتحرير و هو لا يخلو عن غفلة

/ 639