المسألة الخامسة [فيما لو تزوج رجلانبامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما علىالآخر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شي‏ء أنسب له من نظر الحاكم، و حينئذفينظر في أصل المسألة برأيه، انتهى.

أقول: الموجود من الأقوال في المسألة هوالثلاثة الأول كما ذكره في المختلف، ومثله السيد عميد الدين في شرح القواعد، وهذا القول نقله الشيخ أحمد ابن فهد عنالمحقق في النكت.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن المسألة غير خاليةمن الاشكال، و الظاهر عندي ضعف القولالرابع بعد الثاني فإنه أضعف الأقوال، وما احتج في المسالك بهذا القول من ثبوتالنقص بالرواية، و عدم تقديره لغة و شرعايعني عدم تقدير الشي‏ء، فإنه لا يستلزمالرجوع إلى الحاكم بوجه من الوجوه، و كيف والحاكم إنما يجوز له الحكم بشي‏ء بعد قيامدليل عليه عنده، و لم يرد من الشرع تفويضالأحكام الشرعية أو تقدير المجهولات إليهيحكم فيها برأيه كما ادعاه من قوله، و ينظرفي أصل المسألة برأيه، و أي دليل دل علىتفويض ذلك إليه يحكم فيه برأيه، مع أنهمأخوذ عليه آية و رواية أن لا يحكم إلا بماأنزل الله، و أقرب هذه الأقوال القولالأول و الثالث، بل يمكن إرجاعهما إلى قولواحد كما هو ظاهر العلامة في المختلف حيثقال- بعد اختيار مذهب ابن إدريس- و هو غيرمناف لما قاله الشيخ، و الله العالم.

المسألة الخامسة [فيما لو تزوج رجلانبامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما علىالآخر‏]

قد صرح جملة من الأصحاب بأنه إذا تزوجرجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحدمنهما على الآخر فوطأها، فلكل واحدة منهماعلى واطئها مهر المثل، و ترد كل واحدة علىزوجها، و عليه مهرها المسمى، و ليس لهوطؤها حتى تنقضي عدتها من وطئ الأول، و لوماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كلمنهما زوجة نفسه و ورثته.

/ 639