قد حصلت الغفلة عن ذكرها ثمة، فذكرناها فيآخر هذا الفصل.
[المسألة] الاولى [في اشتراط الكفاءة فيصحة النكاح و حكم نكاح المخالف]
لا خلاف بين الأصحاب- رضوان الله عليهم- فياشتراط الكفاءة في صحة النكاح، و هي لغةالتساوي و المماثلة، من قولهم تكافأ القومأي تماثلوا، و شرعا التساوي في الايمانعلى المشهور، و قيل: إنها عبارة عن التساويفي الإسلام و هو اختيار المحقق في كتابيه،و الشهيد الثاني في المسالك، و المحدثالكاشاني في المفاتيح، و نقل في المسالكعن الشيخ المفيد و ابن حمزة قال: للإجماععلى اعتباره و عدم الدليل الصالح لاعتبارغيره، ثم قال: و وافقهم ابن الجنيد في غيرهمن تحرم عليه الصدقة.أقول: لا بد قبل الخوض في البحث من تقديممقدمة في المقام، ليتضح بها