مسائل من لواحق العقد - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقع مستجمعا للأمور المعتبرة في شرعالإسلام كان لازما.

هذا ما صرحوا به- نور الله تعالى مراقدهم-في المقام، و هو كما عرفت فيما تقدم خال عنالروايات الدالة على شي‏ء من هذهالأحكام، و لا ريب أن هذه الفروع كلها- ماذكر و ما يأتي، و كذا ما تقدم في الكتبالسابقة كما تقدمت الإشارة إليه- إنماأخذت الأصحاب من كتب المخالفين لعدم وجودأمثال هذه التفريعات في كتب أصحابناالمتقدمين حيث إنها مقصورة على مجرد نقلالأخبار.

نعم ربما أمكن ارتباط بعضها بالأدلةالعامة، و ربما وجد نص في بعضها، و ماذكرناه من البحث سابقا يمكن تطرقه إلى بعضهذه المواضع أيضا.

و بالجملة فالوقوف على جادة الاحتياطفيما لا دليل واضح عليه طريق السلامة، وحيث كان بقية مسائل هذا البحث من هذاالقبيل ضربنا صفحا عن ذكرها، و طوينا كشحاعن نشرها، لعدم الأدلة الواضحة فيما ذكروهفيها من الأحكام سيما مع كونها مما لا وقوعلها بين الأنام في جملة من الأيام والأعوام، و رأينا التشاغل بغيرها مما هوأهم و نفعه أعم أولى بالمسارعة إليه لدىالملك العلام، و الله العالم.

مسائل من لواحق العقد

قد حصلت الغفلة عن ذكرها ثمة، فذكرناها فيآخر هذا الفصل.

[المسألة] الاولى [في اشتراط الكفاءة فيصحة النكاح و حكم نكاح المخالف‏]

لا خلاف بين الأصحاب- رضوان الله عليهم- فياشتراط الكفاءة في صحة النكاح، و هي لغةالتساوي و المماثلة، من قولهم تكافأ القومأي تماثلوا، و شرعا التساوي في الايمانعلى المشهور، و قيل: إنها عبارة عن التساويفي الإسلام و هو اختيار المحقق في كتابيه،و الشهيد الثاني في المسالك، و المحدثالكاشاني في المفاتيح، و نقل في المسالكعن الشيخ المفيد و ابن حمزة قال: للإجماععلى اعتباره و عدم الدليل الصالح لاعتبارغيره، ثم قال: و وافقهم ابن الجنيد في غيرهمن تحرم عليه الصدقة.

أقول: لا بد قبل الخوض في البحث من تقديممقدمة في المقام، ليتضح بها

/ 639