وقع مستجمعا للأمور المعتبرة في شرعالإسلام كان لازما.
هذا ما صرحوا به- نور الله تعالى مراقدهم-في المقام، و هو كما عرفت فيما تقدم خال عنالروايات الدالة على شيء من هذهالأحكام، و لا ريب أن هذه الفروع كلها- ماذكر و ما يأتي، و كذا ما تقدم في الكتبالسابقة كما تقدمت الإشارة إليه- إنماأخذت الأصحاب من كتب المخالفين لعدم وجودأمثال هذه التفريعات في كتب أصحابناالمتقدمين حيث إنها مقصورة على مجرد نقلالأخبار.
نعم ربما أمكن ارتباط بعضها بالأدلةالعامة، و ربما وجد نص في بعضها، و ماذكرناه من البحث سابقا يمكن تطرقه إلى بعضهذه المواضع أيضا.
و بالجملة فالوقوف على جادة الاحتياطفيما لا دليل واضح عليه طريق السلامة، وحيث كان بقية مسائل هذا البحث من هذاالقبيل ضربنا صفحا عن ذكرها، و طوينا كشحاعن نشرها، لعدم الأدلة الواضحة فيما ذكروهفيها من الأحكام سيما مع كونها مما لا وقوعلها بين الأنام في جملة من الأيام والأعوام، و رأينا التشاغل بغيرها مما هوأهم و نفعه أعم أولى بالمسارعة إليه لدىالملك العلام، و الله العالم.
مسائل من لواحق العقد
قد حصلت الغفلة عن ذكرها ثمة، فذكرناها فيآخر هذا الفصل.
[المسألة] الاولى [في اشتراط الكفاءة فيصحة النكاح و حكم نكاح المخالف]
لا خلاف بين الأصحاب- رضوان الله عليهم- فياشتراط الكفاءة في صحة النكاح، و هي لغةالتساوي و المماثلة، من قولهم تكافأ القومأي تماثلوا، و شرعا التساوي في الايمانعلى المشهور، و قيل: إنها عبارة عن التساويفي الإسلام و هو اختيار المحقق في كتابيه،و الشهيد الثاني في المسالك، و المحدثالكاشاني في المفاتيح، و نقل في المسالكعن الشيخ المفيد و ابن حمزة قال: للإجماععلى اعتباره و عدم الدليل الصالح لاعتبارغيره، ثم قال: و وافقهم ابن الجنيد في غيرهمن تحرم عليه الصدقة.
أقول: لا بد قبل الخوض في البحث من تقديممقدمة في المقام، ليتضح بها