قال السيد السند في شرح النافع: و العجب أنالشيخ في الخلاف وافق الجماعة على انفساخالنكاح بخروجها من العدة محتجا بإجماعالفرقة، مع اختياره لهذا القول في النهايةو كتابي الأخبار.
أقول: من يعرف حال الشيخ و طريقته في دعوىالإجماع و اختلاف أقواله و فتاويه في كتبهلا يتعجب منه، فإنه في بعض كتبه كالخلاف والمبسوط من رؤوس المجتهدين، و في بعض آخركالنهاية و كتابي الأخبار من رؤوسالأخباريين و شتان ما بين الحالتين.
و قال في المسالك: و اعلم أنه على قولالشيخ بعدم بطلان النكاح في الذمي لا فرقبين كون إسلامها قبل الدخول و بعده لتناولالأدلة للحالتين، و ربما فهم من عبارة بعضالأصحاب اختصاص الخلاف بما لو كان الإسلامبعد الدخول و ليس كذلك.
انتهى و هو جيد.
تذنيب
لو انتقلت زوجة الذمي من دين الكفر الذيكانت عليه إلى دين آخر من أديان الكفر أيضاقالوا: وقع الفسخ في الحال، و إن عادت بعدذلك إلى دينها، و ظاهره أن الدين الذيانتقلت إليه أعم من أن يقر أهله عليه أملا، لعموم قوله تعالى «وَ مَنْ يَبْتَغِغَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْيُقْبَلَ مِنْهُ» و قوله صلّى الله عليهوآله «من بدل دينه فاقتلوه» و حينئذ فيقعالفسخ بينهما في الحال لأنها لا تقر علىذلك، و إنما الحكم فيها القتل، أو الدخولفي الإسلام، و على التقديرين ينفسخ النكاحبينهما و بين الذمي.
و أورد عليه أنه محل نظر من وجهين: (أحدهما)إن حكمنا على الذمي بذلك غير لازم لجوازانتقالها إلى دين يصح فيه التناكح فيدينهم، فلا ينفسخ ما دامت حية، و على تقديرقتلها فالانفساخ من جهته لا من جهة الكفر.
(الثاني) إنه على تقدير الإسلام لا ينبغيإطلاق الحكم بالانفساخ بل يجيء فيهالتفصيل السابق حتى لو كان بعد الدخولفوقف الانفساخ على انقضاء العدة قبلإسلامه، و لو كان انتقالها إلى دين يقرأهله عليه كما لو انتقلت اليهودية إلىالنصرانية، فيبني على أنها هل تقر على ذلكأم لا؟ و على تقدير عدم إقرارها لو عادتإلى دينها هل تقر على ذلك كما كانت تقرابتداء أم لا؟ خلاف، ذكر في بحث الجهاد.انتهى.
أقول: و حيث كانت المسألة عارية من النص،فالكلام فيها مشكل، إلا أن هذا خلاصة ماذكروه في المقام.