و قيل: بوجوب كونهما من أهلهما، وقوفا علىظاهر الآية، و هو مذهب ابن إدريس، و قواهالعلامة في المختلف فلا يتحقق الامتثالبدونه، و أيد بأن الأهل أعرف بالمصلحة منالأجانب.
أقول: لا يخفى أن المسألة لا تخلو من نوعإشكال، و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.
و يمكن تأييد القول الثاني بأن المأمور بهوجوبا أو استحبابا إنما هو من كان منالأهل، فإجزاء غيره يتوقف على دليل، ومجرد ما ذكر من الاحتمال لا ينهض قوةبالاستدلال، و إلى ما ذكرنا يميل كلامالسيد السند في شرح النافع حيث قال: و هليجوز كونه أجنبيا؟ قيل: نعم، و به قطعالمصنف في الشرائع لحصول الغرض بهما.
و قيل: يعتبر كونهما من أهلها لدلالةالآية عليه، و لأن الأهل أعرف بالمصلحة منالأجانب، و هو جيد خصوصا بعد حمل الأمر علىالوجوب، ثم نقل عن جده في المسالك أنه قال:و لو تعذر الأهل فلا كلام في جواز الأجانب،ثم قال: و قد يناقش فيه بعد تعلق الأمربذلك، انتهى و هو جيد.
السادس [في أن بعث الحكمين هل هو واجب أومستحب؟]
قد وقع الخلاف أيضا في أن بعث الحكمين هلهو واجب أو مستحب؟ فقيل بالأول نظرا إلىظاهر الأمر في الآية الذي هو حقيقة فيالوجوب.
و قيل بالثاني نظرا إلى أن الغرض منهمصلحة دنيوية فيكون الأمر للإرشاد كما فيقوله «وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ».
أقول: يمكن أن يستدل على الوجوب بما سيأتيبيانه إن شاء الله تعالى من أن الامام يجبرالمتخلف عن حكم الحكمين بعد التحكيم علىالقبول، و يعاقبه، فإنه لو كان البعثمستحبا لما حسن ترتب هذا التكليف عليه.
و ربما علل الوجوب بأن الظاهر من حالالشقاق وقوع الزوجين أو أحدهما في المحرمفيجب تخليصهما منه حسبة، و علل العدمبإمكان الإصلاح