ظاهر جملة من الأصحاب أن العنن إنما يتحققبالعجز عن وطئها قبلا و دبرا، و العجز عنوطئ غيرها. فلو عجز عنها مثلا و أمكن وطئغيرها لم يكن عنينا، و لم يترتب عليه جوازالفسخ.و يدل على ذلك قوله عليه السلام في روايةغياث الضبي المتقدمة «إذا علم أنه لا يأتيالنساء فرق بينهما» و قوله في رواية أبيبصير المتقدمة أيضا «ابتلى زوجها فلم يقدرعلى الجماع».و استدل السيد السند في شرح النافع علىهذا القول برواية عمار عن أبي عبد اللهعليه السلام «أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأتهفلا يقدر على إتيانها، فقال:إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساءفلا يمسكها إلا برضاها بذلك، و إن كان يقدرعلى غيرها فلا بأس بإمساكها».ثم ردها مع رواية الضبي بضعف السند، و ظنيأن هذه الرواية ليست من روايات العنن، وإنما المراد بالأخذ فيها هو عمل شيءكالسحر يمنع من الجماع.قال في القاموس: و الأخذ بالضم رقيةكالسحر، و على هذا المعنى حمله في الوافي