الحادي عشر: لو وهبت إحدى الزوجات حقها منالقسم للزوج أو لبعض نسائه - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و أما الثاني فيدل عليه ما رواه الكلينيعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: إن رجلا من الأنصار على عهدرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خرجفي بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لاتخرج من بيتها حتى يقدم قال: و إن أباها مرضفبعثت المرأة إلى رسول الله صلّى اللهعليه وآله وسلّم فقالت: إن زوجي خرج و عهدإلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم، فإن أبيقد مرض، فتأمرني أن أعوده؟ فقال رسول اللهصلّى الله عليه وآله:
لا اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فثقلفأرسلت إليه ثانيا بذلك، فقالت:
فتأمرني أن أعوده؟ فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فمات أبوها فبعثت إليه أنأبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه، فقال: لااجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فدفنالرجل فبعث إليها رسول الله صلّى اللهعليه وآله وسلّم إن الله قد غفر لك و لأبيكبطاعتك لزوجك».
أقول: ما عللوا به الحكم الأول عليل لايصلح للاستدلال، فإن الاستحباب حكم شرعيكالوجوب و التحريم لا يثبت إلا بدليل منالكتاب و السنة أو الإجماع عند من يرىحجيته، لا بمثل هذه المناسبات و التقريباتالعقلية.
و بالجملة فإني لم أقف على نص يدل علىاستحباب ذلك له مع عدم صراحة الروايةالمذكورة في أن له المنع من ذلك.
الحادي عشر: لو وهبت إحدى الزوجات حقها منالقسم للزوج أو لبعض نسائه
جاز، لكن لا يجب على الزوج القبول لأنالاستمتاع بها حق له في الجملة، فإن رضيبذلك جاز.
و يدل على جواز ذلك ما رواه الشيخ عن عليبن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام«قال: سألته عن رجل له امرأتان، قالتإحداهما ليلتي و يومي