و مستحقها هي المفوضة إذا طلقها قبلالدخول و قبل أن يفرض لها فريضة، والاعتبار فيها بحال الزوج في يساره وإعساره كما دلت عليه الآية «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِقَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»و على ذلك تدل الأخبار.و منها ما رواه في الفقيه عن محمد بنالفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أنيدخل بها فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمىلها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدرهو على المقتر قدره» الحديث.و ما رواه في الكافي عن أبي بصير «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلقامرأته قبل أن يدخل بها- إلى أن قال- و إن لميكن فرض لها شيئا فليمتعها على مثل ما تمتعبه مثلها من النساء».و ما رواه في الكافي عن حفص بن البختري فيالصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يطلق امرأته، أ يمتعها؟قال: نعم أما يحب أن يكون من المحسنين،