و (ثانيهما) في المتعة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم إنه لا يخفى أن مهر المثل قد حكموا بهفي مواضع عديدة غير هذا الموضع، منها نكاحالشبهة، و الوطي في النكاح الفاسد والإكراه، و التسمية الفاسدة، و إذا نكحعدة نساء بمهر واحد كما تقدم كل منها فيموضعه.

و لم يذكروا في شي‏ء من هذه المواضع هذاالتقييد إلا في مسألة التفويض، و وجهالشبهة في ذكره هنا دون تلك المواضع من حيثذهاب معظم الأصحاب إلى التقييد و قصوردليله.

و (ثانيهما) في المتعة

و مستحقها هي المفوضة إذا طلقها قبلالدخول و قبل أن يفرض لها فريضة، والاعتبار فيها بحال الزوج في يساره وإعساره كما دلت عليه الآية «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِقَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»و على ذلك تدل الأخبار.

و منها ما رواه في الفقيه عن محمد بنالفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أنيدخل بها فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمىلها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدرهو على المقتر قدره» الحديث.

و ما رواه في الكافي عن أبي بصير «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلقامرأته قبل أن يدخل بها- إلى أن قال- و إن لميكن فرض لها شيئا فليمتعها على مثل ما تمتعبه مثلها من النساء».

و ما رواه في الكافي عن حفص بن البختري فيالصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يطلق امرأته، أ يمتعها؟قال: نعم أما يحب أن يكون من المحسنين،

/ 639