و المشهور أنه ليس لها الامتناع بعد ذلك،و به صرح الشيخ في الخلاف و المرتضى و أبوالصلاح، و اختار المحقق و جملة منالمتأخرين، قال في المسالك: و هو الأقوىعملا بمقتضى القواعد السابقة، فإن المهرقد استقر بالوطء، و قد حصل تسليمها نفسهابرضاها، و متى سلم أحد المتعاوضين الذيقبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه، وقيل بجواز الامتناع لها و هو خيرة الشيخ فيالنهاية و المبسوط و الشيخ المفيد والقاضي ابن البراج، و فرق ابن حمزة بينتسليم نفسها اختيارا، فحكم بسقوط حقها منالامتناع، و إكراها، فجوز لها الامتناعلأنه بسبب الإكراه قبض فاسدا فلا يترتبعليه أثر القبض الصحيح، و لأصالة بقاءالحق الثابت إلى أن يثبت المزيل.أقول: و هذا التفصيل مبني على ما ذكره فيالمسالك من أنه هل يشترط في القبض وقوعهطوعا، أم يكتفي به مطلقا؟ وجهان، من حصولالغرض و انتفاء الضمان به كيف اتفق، و منتحريم القبض بدون الاذن، فلا يترتب عليهأثر الصحيح، قال: و الحق أن بعض أحكامالقبض متحققة كاستقرار المهر بالوطءكغيرها، و بعضها غير متحقق قطعا كالنفقة،و يبقى التردد في موضع النزاع حيث يدخل بهاأكرها هل لها الامتناع بعده من الإقباضحتى تقبض المهر أم لا؟ انتهى.و أنت خبير بأنه على ما حققه فإن الحكم بقيفي قالب الاشتباه، ثم لا يخفى