قالوا: إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه، فإنأذنا الموليان فالولد لهما، و كذا لو لميأذنا، و لو أذن أحدهما كان الولد لمن لميأذن، و لو زنا بأمة غير مولاه كان الولدلمولى الأمة.قال في المسالك بعد نقل ذلك: هذا التفصيلذكره الأصحاب كذلك و ظاهرهم الاتفاق عليه،و يظهر من بعضهم أنه منصوص و لم نقف عليه.أقول: قد تقدم شطر من الكلام في هذا المقامفي صدر المسألة الثانية، و أشرنا ثمة إلىأنا لم نقف له على دليل سوى ما يدعونه منالاتفاق، مع أن أبا الصلاح جعل الولدلمولى الأمة خاصة كغيرها من الحيوانات،إلا أن يشترط مولى العبد، فيكون له من حيثالشرط.و بالجملة فإني لم أقف على نص يدل علىالاشتراك سواء كان مع الاذن منهما أو عدمه.و أما لحوقه بمن لم يأذن إذا أذن أحدهمافعللوه بأن الإذن لمملوكه في التزويجمطلقا مقدم على قران الولد منه، لأنه قديتزوج من ليس برق، فينعقد الولد حرا،بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة.و لا يخفى ما فيه، نعم يمكن أن يستأنس لهبالأخبار المتقدمة الدالة على أن الأمةإذا تزوجت بدون إذن السيد بدعوى الحرية،فإن الولد يكون رقا كرواية زرارة و موثقةسماعة المتقدمتين في المسألة الرابعة، والتقريب فيها أنه حيث كان الزوج حرا فهوبمنزلة المأذون له في النكاح في كون نكاحهصحيحا، و الزوجة حيث أن تزويجها بدعوىالحرية و هي مملوكة واقعا فهو غير مأذونلها و قد ألحق الشارع هنا الولد بالأمالغير المأذونة دون الأب الذي هو في معنىالمأذون.و أما في الزنا و الحكم بالولد لمولىالجارية فيدل عليه مضافا إلى الاتفاق