قد تقدم أن نكاح الإماء يقع بالعقد وبالملك، و الأول قد تقدم الكلام فيه.و الكلام هنا في الثاني، و حيث كان الملكينقسم إلى ملك الرقبة و ملك المنفعة، فلابد من بيان أحكامه في مقامين:
المقام الأول: في ملك الرقبة
و الكلام فيه يقع في مواضع:
الأول [عدم انحصار النكاح بملك اليمين فيعدد]
لا خلاف نصا و فتوى في عدم انحصار النكاحبملك اليمين في عدد، بخلاف نكاحهن بالعقد.