المسألة الرابعة [انعتاق أم الولد بعدوفاة المولى من نصيب ولدها‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يروي الراوي تارة مشافهة و تارة بواسطة، وأي مانع من ذلك.

و بالجملة فالطعن في الرواية بضعف السندليس في محله، نعم الطعن فيها بمخالفةالأصول و القواعد المتفق عليها نصا و فتوىيمكن، إلا أنه قد تقدم له نظائر لا تكادتحصى كثرة، و ما ذكره المحقق في نكتالنهاية- من أنه متى سلم هذا النقل فلاكلام في جواز استثناء هذا الحكم من جميعالأصول المنافية لعلة لا نعلمها- جيد و إنكان قد رجع عنه، و كيف كان فالمسألة غيرخالية من من شوب الاشكال لما عرفت، و اللهالعالم بحقيقة الحال.

المسألة الرابعة [انعتاق أم الولد بعدوفاة المولى من نصيب ولدها‏]

لا إشكال في أن أم الولد إنما تنعتق بعدوفاة المولى من نصيب ولدها، لأن مجردالاستيلاد لا يكون سببا في العتق، و إنماغايته التشبث بواسطته بالحرية، و لا خلافأيضا في أنه لو مات ولدها و أبوه حي عادتإلى محض الرقية و جاز بيعها، إنما الخلافهنا في مواضع:

أحدها: ما نقله في المختلف عن ابن إدريسأنه نقل عن المرتضى أنه لا يجوز بيعها مادام الولد باقيا لا في الثمن و لا في غيره،و هو ضعيف مردود بالأخبار الصحيحة الصريحةفي جواز البيع في بعض المواضع، كما سيأتيبعض منها إن شاء الله تعالى في المقام، ويؤيده أنها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك.

و ثانيها: فيما لو عجز نصيب ابنها منالتركة عن التخلف منها، بمعنى أنه إذا ماتالمولى و الولد حي انعتقت بموت المولىلانتقالها أو بعضها إلى ولدها، فينعتقعليه ما يرثه منها، لأن ملك الولد لأحدأبويه يوجب عتقه عليه كما قدمنا تحقيقه ولو بقي منها شي‏ء خارج عن ملكه سرى إليهالعتق إن كان نصيبه من التركة يفي به، وإلا أعتق منها بقدره.

و لو عجز النصيب عن المتخلف- و هذا هو محلالكلام هنا- فهل الحكم في ذلك أنها تسعى فيالمتخلف، و لا يسري عليه و لو كان له مال منغير التركة، و لا يلزمه السعي لو لم يكن لهمال؟ أم يجب على الولد فكها من ماله؟الأكثر على‏

/ 639