قد دلت جملة من الأخبار المتقدمة فيالمقام الثاني في عيوب المرأة من المطلبالأول على جواز الفسخ بعد الدخول مثلالخبر الثاني و الخامس و السابع و يستفادمنها أن الوطي لا يمنع من الفسخ بالعيبالسابق على العقد، و لكن قد دلت جملة منهاأيضا على أن الدخول بها يمنع من الرد،كقوله عليه السلام في رواية عبد الرحمن بنأبي عبد الله و هي الرواية السادسة «أنهيردها ما لم يدخل بها» فإن مفهومه أنه متىدخل بها لا يردها، و في صحيحته و هيالثامنة من تلك الروايات «ترد من أربعةأشياء. ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليهافلا» و في رواية غياث بن إبراهيم و هيالرواية الثالثة عشر «و إذا دخل بها فهيامرأته».و الوجه الواضح المنار في الجمع بين هذهالأخبار هو أنه إن دخل بها مع علمه بالعيبفهو رضا منه بها، فليس له الفسخ حينئذ، وعليه تحمل الأخبار الأخيرة، و إن دخل بهاجاهلا به فإن له الرد، و عليه تحمل الأخبارالأولة، و قد دل على هذا التفصيل الخبرالتاسع و الخبر العاشر بأوضح دلالة.