قالوا: و الحد عليه في هذه الصورة، و ينتفيعنه الولد لأنه عاهر، له الحجر، و يثبتعليه مهر المثل أو العشر أو نصفه للمولى،كما سبق و الولد رق، و هذه الأحكام كلهاظاهرة مما سبق.
الرابعة: العكس
بأن يكون الحر جاهلا، و هي عالمة و في هذهالصورة يسقط عنه الحد، و يلحقه الولد، وعليه فكه بالقيمة يوم سقوطه حيا كما تقدم،و كذا وجوب المهر حسب ما تقدم جميع ذلك فيالصورة الثانية و ظاهره في المسالك