المقصد الثاني في المهور: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و علل الثاني بأن المسمى تابع لصحة العقد،فمتى صح العقد وجب المسمى و إن تعقبه الفسخلوجوبه بالعقد، و الفسخ إنما يرفع العقدمن حين الفسخ لا من أصل العقد، فلا يبطلالمسمى الذي قد استقر بالدخول سواء كانالفسخ بعيب سابق له أو لا حق، و للشيخ فيالمبسوط قول بالتفصيل، و هو أنه إن كانالفسخ بعيب سابق على الوطي لزم مهر المثلسواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده، و قدتقدم الكلام في ذلك.

المقصد الثاني في المهور:

جمع مهر و هو على ما عرفة في الصحاح والقاموس: الصداق، قالا: و الصداق بكسرالصاد و فتحها: المهر.

قال في المسالك: و هو مال يجب بوطى‏ء غيرزنا منهما و لا ملك يمين أو بعقد النكاح أوتفويت بضع قهرا على بعض الوجوه كإرضاع ورجوع شهود.

قال سبطه في شرح النافع بعد نقل ذلك: وأورد عليه طردا عقر الأمة الزانية إنجعلنا العقر مهرا كما ذكره المعرف فإنهجعل من أسماء المهر العقر، و عكسا أرضالبكارة، فإنه يجب بالوطء المخصوص و ليسمهرا و النفقة إن قلنا أنها تجب بالعقد، والنشوز مانع، ثم قال: و الأمر في ذلك هين.

ثم إنه قال في المسالك: و له أسماء كثيرةمنها الصداق بفتح الصاد و كسرها سمي بهلإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذيهو الأصل في إيجابه، و الصدقة بفتح أوله وضم ثانيه، و النحلة، و الأجر، و الفريضة، وقد ورد بها القرآن، قال الله تعالى «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّنِحْلَةً» و قال «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْبِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّ» و قال «وَ قَدْ فَرَضْتُمْلَهُنَّ فَرِيضَةً» و العليقة، والعلائق، و قد روي أن النبي صلّى الله عليهوآله قال: أدوا العلائق، قيل: و ماالعلائق؟ قال: ما ترضى به الأهلون.

/ 639