السادسة [في اختلاف الأصحاب في عدة المتعةمن الوفاة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العامة بها، فرد تلك الأخبار المعارضة فيتلك المسألة من هذه الحيثية لا يستلزمردها مطلقا.

و (ثانيا) إنك قد عرفت دلالة جملة منالروايات الصحيحة الصريحة على الحيضتين،و جملة أخرى على الحيضة، و صحيحة عبدالرحمن على الحيضة و النصف، و العمل بهذاالقول مع عدم الدليل الواضح عليه إلا مجردهذا التخريج السحيق يستلزم طرح جملة تلكالأخبار، مع ما هي عليه من الصراحة و صحةأكثرها، و هذا لا يلتزمه محصل.

و بالجملة فإني لا أعرف لهذا القول وجهايعتمد عليه، و كيف كان فالاحتياط بالعملبأخبار الحيضتين عندي متعين، فإنه أحدالمرجحات الشرعية في مقام اختلافالأخبار، و الله العالم.

السادسة [في اختلاف الأصحاب في عدة المتعةمن الوفاة‏]

قد اختلف الأصحاب في عدة المتعة من الوفاةلو مات الزوج في المدة المعينة بينهما، والكلام هنا يقع في مقامين:

الأول: أن تكون الزوجة المتمتع بها حرة

و المشهورة أن عدتها أربعة أشهر و عشرةأيام إن لم تكن حاملا، و إلا فبأبعدالأجلين منها و من وضع الحمل كالدائم.

و ذهب جمع من الأصحاب- منهم المفيد والمرتضى و سلار و ابن أبي عقيل- إلى أنعدتها شهران و خمسة أيام.

احتج القائلون بالأول بعموم قوله عز و جل«وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً» الآية، و الزوجةصادقة على المتمتع بها بلا خلاف و لاإشكال.

و ما تقدم في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاجمن قوله «سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالمرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها،هل عليها العدة؟ فقال: تعتد

/ 639