العامة بها، فرد تلك الأخبار المعارضة فيتلك المسألة من هذه الحيثية لا يستلزمردها مطلقا.
و (ثانيا) إنك قد عرفت دلالة جملة منالروايات الصحيحة الصريحة على الحيضتين،و جملة أخرى على الحيضة، و صحيحة عبدالرحمن على الحيضة و النصف، و العمل بهذاالقول مع عدم الدليل الواضح عليه إلا مجردهذا التخريج السحيق يستلزم طرح جملة تلكالأخبار، مع ما هي عليه من الصراحة و صحةأكثرها، و هذا لا يلتزمه محصل.
و بالجملة فإني لا أعرف لهذا القول وجهايعتمد عليه، و كيف كان فالاحتياط بالعملبأخبار الحيضتين عندي متعين، فإنه أحدالمرجحات الشرعية في مقام اختلافالأخبار، و الله العالم.
السادسة [في اختلاف الأصحاب في عدة المتعةمن الوفاة]
قد اختلف الأصحاب في عدة المتعة من الوفاةلو مات الزوج في المدة المعينة بينهما، والكلام هنا يقع في مقامين:
الأول: أن تكون الزوجة المتمتع بها حرة
و المشهورة أن عدتها أربعة أشهر و عشرةأيام إن لم تكن حاملا، و إلا فبأبعدالأجلين منها و من وضع الحمل كالدائم.
و ذهب جمع من الأصحاب- منهم المفيد والمرتضى و سلار و ابن أبي عقيل- إلى أنعدتها شهران و خمسة أيام.
احتج القائلون بالأول بعموم قوله عز و جل«وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً» الآية، و الزوجةصادقة على المتمتع بها بلا خلاف و لاإشكال.
و ما تقدم في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاجمن قوله «سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالمرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها،هل عليها العدة؟ فقال: تعتد