السادسة [في اختلاف الأصحاب في عدة المتعةمن الوفاة]
قد اختلف الأصحاب في عدة المتعة من الوفاةلو مات الزوج في المدة المعينة بينهما، والكلام هنا يقع في مقامين:
الأول: أن تكون الزوجة المتمتع بها حرة
و المشهورة أن عدتها أربعة أشهر و عشرةأيام إن لم تكن حاملا، و إلا فبأبعدالأجلين منها و من وضع الحمل كالدائم.و ذهب جمع من الأصحاب- منهم المفيد والمرتضى و سلار و ابن أبي عقيل- إلى أنعدتها شهران و خمسة أيام.احتج القائلون بالأول بعموم قوله عز و جل«وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً» الآية، و الزوجةصادقة على المتمتع بها بلا خلاف و لاإشكال.و ما تقدم في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاجمن قوله «سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالمرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها،هل عليها العدة؟ فقال: تعتد