فلا يخلو إما أن تكون بكرا أو ثيبا، و علىالأول فلا إشكال، لإمكان استعلام الحالبنظر الثقات من النساء إلى ذلك، و هومستثنى لموضع الحاجة، كنظر الطبيب و نحوه،و إنما الاشكال و الخلاف في الثاني، فقيل:القول قول الرجل عملا بالأصل، لأن الأصلالعدم حتى يثبت خلافه. و قيل: إن القولقولها عملا بالظاهر من حال الصحيح فيخلوته بالحلال مع عدم الموانع و حصولالدواعي، و تؤيده الأخبار المتقدمة بأنإرخاء الستر يوجب المهر، و قد تقدم الكلامفي هذه الأخبار، و أن الظاهر عدم العملعليها.و بالجملة فمرجع الكلام هنا إلى تعارضالأصل و الظاهر، فمن عمل بظاهر تلكالأخبار فقد رجح البناء على الظاهر، ويكون الحكم هنا عنده هو تقديم قول المرأةبيمينها، و أما مع عدم العمل بها فالظاهرهو ترجيح الأصل، و به صرح في المسالك،فقال: لكن الأقوى تقديم الأصل، لأن وجودالقدرة و الدواعي و انتفاء الصارف مظنونلا معلوم، و معها لا بد لفعل القادر منترجيح، و الأصل عدمه.
الخامسة: إذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهماعلى وقوع عقد نكاح بينهما في وقتين
فادعى الزوج التكرار المحض إما على وجهالاحتياط في تصحيحه أو لقصد اشتهاره أولاكذلك و ادعت المرأة أن كلا منهما عقد شرعيمستقل لا مجرد تكرار، و إن لم تذكر سببالفرقة من العقد الأول، لأن الدعوى تدلعليه، فظاهر كلام الأصحاب أن القول قولها،و علل بأن العقد حقيقة شرعية في السببالمبيح للبضع، و استعماله في مجرد الإيجابو القبول المجردين عن ذلك الأثر مجاز بحسبالصورة كتسمية الصورة المنقوشة علىالجدار فرسا.