الثاني [حكم الجمع بين الأختين و بين الامو البنت في الملك‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني [حكم الجمع بين الأختين و بين الامو البنت في الملك‏]

لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين و بينالام و البنت في الملك، و لا إشكال، إنمايحرم ذلك في العقد أو الوطي على التفصيلالذي تقدم في مسائل المقصد الثاني فيمايحرم جمعا من المطلب الثالث فيما يحرمبالمصاهرة، و كذا يجوز أن يملك موطوءةالأب كما يجوز للأب ملك موطوءة الابن،فإنه كما لا يمتنع أن ينتقل إلى الأب أوالابن مال الآخر كذلك لا يمتنع أن ينتقلإليه مملوكته، و إن كان قد وطأها المالكالأول، و إنما يحرم على كل واحد منهما وطئمن وطأها الآخر لعموم قوله عز و جل «وَ لاتَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَالنِّساءِ».

و بالجملة فإن تحريم الوطي لا يقدح في صحةالتملك كما لو تملك بعض من يحرم عليهبالنسب.

الثالث: إذا بيعت الأمة و لها زوج‏

فإن أجاز المشتري النكاح لم يكن له فسخهبعد ذلك، لأن الذي له شرعا هو الخيار، فإذاأجاز سقط حقه، و لزم النكاح، و كذا لو علم وسكت و لم يعرض له، لما عرفت آنفا من أنالخيار فوري، فإذا أعرض بعد علمه بطلخياره، و إن لم يجز النكاح انفسخ العقد، وجاز للمشتري نكاحها، إلا أنه لا يحل له إلابعد العدة، و هي قران، أو شهر و نصف على قولإن كانت لم تحض و مثلها تحيض، و قيل: يكفيالاستبراء بحيضة أو خمسة و أربعين يوما.

وجه الأول: إطلاق الطلاق على هذا البيع فيكثير من الأخبار المتقدمة لكونه سببا فيالتسلط على الفسخ، فإذا حصل الفسخ كانطلاقا بطريق أولى، كذا ذكره في المسالك، وفيه ما عرفت آنفا من أن غاية ما تدل عليههذه العبارة في الأخبار هو المشابهةللطلاق، و يكفي في ذلك مجرد التسلط به علىالفسخ كما يشير إليه قوله في صحيحة بريد وبكير المتقدمة «فإن بيعها طلاقها، فإن شاءالمشتري فرق بينهما، و إن شاء تركهما علىنكاحهما» و هو لا يستلزم كونه طلاقا لووقع، بحيث يترتب عليه ما يترتب على الطلاقمن الأحكام التي من‏

/ 639